276

============================================================

الجح من غير خرق ولاعة4

لم يجمع إلا للطر ، بل اذا جمع لسبب هو دون المطر مع جمه أيضا للفطر كان قد جمع من غير خوف ولا مطر، كما أنه إذا جمع في السفر وجمع في المدينة كان قد جمع في المذينة من غير خوف ولاسفر، فقول ابن عباس جمع من غير كذا ولا كذا ليس نفيا منه للجمع بتلك الاسباب ق بل اثبات منه لانه جمع بدونها وان كان قدجمع بها آيضا

ولو لم ينقل أنه جمع بها جمعه بما هو دونها دليل على الجمع بها بطريق الاولى، فيدل ذلك على الجمع للخوف والمطر، وقد جمع بعرفة ومزدلقة من غير خوف ولا مطر فالاحاديث كلهل تدل على أنه جمع في الوقت الواحد لرفع الحرج عن أمته فيباح الجمع اذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن الامة، وذلك يدل على الجمع للمرض الذي يحرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الاولى والاحرى ، ويجمع من لايمكنه إكمال الطهارة في الوقتين الا بحرج كالمستحاضة وأمثال ذلك من الصور (1) وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال الجمسع ين الصلاتين من فير عذر من الكبائر، وروى الثوري في جامعه عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن عمر ورواه يحي بن سعد عن يحي بن صبح حدثني حميد بن (1) للنار - ذكر النووي في شرح مسلم خلاصة ما ياله المأولون (وايات المعم لد ينتمن غه مطر ولا خوق وردها كلما بمائل قطما على أن هذا المع فى الاقامة رخصة للامة وقال في آخر البحث. وذهب جماعة من الائمة الى جواز الجممع فى الحضر احاجة لن لا يتخذه عادة وهو قول ابن سيرين وأشهب من اصحاب مالك . وحكاه الخطابي عن الققال والشاشي الكير من أصحاب الشافى عن ابي اسحاق المروذي واخازه ابن التدر وبويده ظاهر قول ابن عباس اراد أن لا يخرج امعه لم يعلله بو ولا غوه والله اعلم اه

مخ ۴۱