============================================================
الجع من غير خوف ولا علة ها
يرتفع الحرج عن الامة ثم ابن عباس قد ثبت عنه في الصحيح أنه ذكر ز ح
الجمع في السفر . وآن النبي جمع ين الظهر والعصر في السفر إذا كان على ظهر سيره . وقد تقدم ذلك مفصلا . فعلم أن لفظ الجمع في عرفه
: وعادته إنماهو الجمم في وقت إحداهما وأما الجمع في الوقتين فلم يعرف أنه تكلم به ، فكيف يعدل عن عادته التى يتكلم بها إلى ماليس كذلك * وأيضا فابن شقيق يقول : حاك . في صدري من ذلك شيء، فاتيت ابا هريرة فسألته فصدق مقالته.
أترناه جاك في صدره أن الظهر لا يجوز تأخيرها إلى آخر الوقت 9 وأن العصر لايجوز تقديمها الى أول الوقت * وهل هذا مما يخفى على أقل الناس عليا حتى يحيك في صدره منه ؟ وهل هذا مما يحتاج أن ينقله الى ابي هريرة أو غيره حتى يساله عنه { إن هذامما تواتر عند المسلمين وعلوا چوازه. وانبا وقيت شبهة لبعضهم في المغرب خاصة، وهؤلاء يجوزون تاخيرها الى آخر وقتها، فالحديث حجة عليهم كيفا كان، وجواز تأخيرها ليس معلقا بالجمع ، بل يجوز تأخيرها مطلقا إلى آخر الوقت حين يؤخر المشاء آيضا، وهكذا فعل النبي ت حين يين أحاديث المواقيت، وهكذا في الحديث الصحيح "وقت المغرب مالم يغب نور الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل" كما قال "وقت الظهر مللم يصر ظل كل شيء مثله ووتمت العصر مالم تصفر الشيس" فهذا الوقت للختص ن الذي بينه قوله وفعله وقال "الوقت مابين هذين" ليس له اختصاص بايلجع ولاتعلق به . ولو قال قائل : قوله جمع بينهما بالمدينة من غير خوف ولا سفر، المسراد به الجمع في الوقتين كما يقول ذلك من يقوله من
مخ ۳۹