273

============================================================

28 انه المح فيرن ابى مبد ومادت موافقة لايوب، وتارة يقول هو وابو الششاء انه كان جمعا في الوقتين، كما في الصحيحين عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار: سمست جابر بن زيد يقول سمعت ابن عباس يقول صليت مع رسول الله تمانيا جميما وسبعا جميما، قال (قلت) ياأبا الشثاء أراه أخر الظهر وعجل المصر، و أخر المغرب وعجل المشاء، قال وانا أظن ذلك . فيقال ليس الامر كذلك . لان ابن عباس كان افقه واعلم من أن يحتاج اذا كان قد صلى كل صلاة في وقتها الذي تعرف العامة والخاصة جوازه ان يذكر هذا الفعل المطلق دليلا على ذلك . وان يقول : أراد بذلك ان لايحرج أمته : وقد علم أن الصلاة في الوقتين قد شرعت باحاديث المواقيت. وابن عباس هو ممن روي أحاديث المواقيت . وامامة جبريل له عند ألبيت. وقد صلى الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله . وصلى المصر حين صارظل كل شيء مثليه. فان كان النبي ي انماجمع على هذا الوجه.

فأي غرابة في هذا المعنى * وملوم أنه كان قد صلى في اليوم الثاني كلا الصلاتين في آخر الوقت وقال *الوقت ما بين هذين* فصلاته للاولى وحدها في آخر الوقت اولى بالجواز، وكيفه يليق بابن عباس ان يقول فعل ذلك كيلا يخرج أمته، والوقت المشهور هو أوسع وأرفع للحرج من هذا الجمع الذي ذكروه وكيف يحتج على من أنكر عليه التآخير لو كان النبي انما صلى في الوقت المختص بهذا الفعل وكان له في تآخيره المغرب حين صلافا قبل مغيب الشفق وحدها، وتأخير المشاء الى ثلث الليل أو نصفه مايضيه عن هذا 9 وإنما قصد ابن عباس ييان جواز تأخير المقرب الى وقت المشاء ليين أن الامر في حال الجع أوسع منه في غيره . وبذلك

مخ ۳۸