قال الرافعي: فيه وجهان: أصحهما: نعم، لبقاء ملكه، وبعد التحالف، وقبل الفسخ وجهان مرتبان وأولى ابالتحريم، لأنه مشرف على الزوال.
ومنها : إذا بل الحنطة المغصوبة، وتمكن منها العفن الساري، وفيه طريقان: أحدهما إثبات قولين: أصحهما: وبه قطع أصحاب الطريقة الأخرى أنه يجعل كالهالك، ويغرم بدله، لأه ام شرف على التلف، ولو ترك بحاله لفسد فكأنه هالك، وطردوا ذلك فيما لو جعل من الحنطة هريسة، أو غصب ثمرا أو سمنا ودقيقا، واتخذ منه عصيدة.
والقول الآخر: إنه يرده مع أرش النقصان.
و ذكر البندنيجي قولا آخر: إنه يتخير الغاصب بين أن يمسك ذلك ويغرمه، وبين أن يرده معم أرش النقصان.
و فيه قول رابع نقله الغزالي: إن المالك يتخير بين ذلك.
ايم قال الرافعي آخر الفصل: ومن صور هذا ما إذا صب الماء في الزيت وتعذر تخليصه منه فأشرف على الفساد.
وعن الشيخ أبي محمد: تردد في مرض العبد المغصوب إذا كان ساريا عسر العلاج كالسل والاستسقاء، ولم يرتضه الإمام، لأن المريض الميؤوس منه قد يبرا، والعفن الساري في الحنطة يفضي إلى الفساد.
ومنها: بيع العبد الجاني جناية توجب القصاص ولا عفو، فيه طريقان.
أصحهما : القطع بالصحة إذ قد يعفو المستحق عنه.
والثاني : إثبات قولين.
ناپیژندل شوی مخ