374

مجموع مذهب په قواعد مذهب کې

المجموع المذهب في قواعد المذهب

خپرندوی

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

قال الغزالي في الوسيط: إن جوزنا الزيادة في الدين فلا كلام ، وإن منعنا فقولان مفهومان من كلام الشافعي: في أن المشرف على الزوال هل هو كالزائل أم لاا فإن قلنا : كالزائل، فهو جائز، وكأنه ابتداء رهن بالدينين جميعا.

وحكى الرافعي : أن الشافعي رضي الله عنه نص في المختصر على جواز ذلك، قال: ولأصحاب طريقان: أظهرهما: القطع بالجواز لأنه من مصالح الرهن.

والثاني: أنها على قولين، وأشار إلى تخريجها على هذه القاعدة ثم قال: وعلى هذا الأصل خرجوا الخلاف فيما إذا كان على الشجرة ثمرة غير مؤبرة فباعها واستثنى الثمار النفسه، هل تحتاج إلى شرط القطع، وفيه خلاف سبق، وقد صحح الرافعي في المسألة فلفي موضعها أنه لا يجب اشتراط القطع فيها، لأنه في الحقيقة استدامة ملك .

وذكر الإمام في النهاية القولين، وأنهما يتخرجان على هذا الأصل، ثم قال: ومن نظائر ذلك: أن الرجل إذا دبر عبده، فجنى في حياته جناية تستغرق قيمته، ومات السيد ولم خلف غيره ففداه الورية، فمعلوم أنهم لو سلموه، لبيع وبطل العتق فيه، فإذا فدوه وحكمنا بنفوذ العتق فالولاء لمن؟ فعلى القولين، فإن جعلنا المشرف على الزوال كالزائد العائد فالولاء للورثة وإن لم نجعل الأمر كذلك فالولاء للمولى المتوفى .

قال: وهذه المسألة تنبني على أن تنفيذ الوصية إجازة وليس ابتداء عطية، فإنا لو جعلنا التنفيذ ابتداء ينزع من الورثة، لم يختلف قولنا في أنهم المعتقون، ثم كنا نقول لا بد من إنشاء العتق فيه، وإن جعلنا التنفيذ إجازة، فالقول في الولاء مضطرب عندي، فإنهم إن لم يحتاجوا إلى إنشاء العتق، فأي معنى لصرف الولاء إليهم، فالعتق نفذ على حكم التدبير الماضي ولكن الأئمة نقلوا قولا آخر: إن الولاء للورثة، لقوة سببهم، ونزلوا ذلك منزلة الإعتاق ولا مزيد ، انتهى كلام الإمام رحمه الله.

ومنها: إذا اختلف المتبايعان وترافعا إلى مجلس الحكم ولم يتحالفا، فهل للمشتري وطء الجارية المبيعة؟

ناپیژندل شوی مخ