مجموع مذهب په قواعد مذهب کې
المجموع المذهب في قواعد المذهب
خپرندوی
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
ژانرونه
أما إذا كان ذلك على جهة عامة، فإنه يصح وقفا بالنية، وكذلك إذا قرن به ما يدل عليه كقوله صدقة مؤبدة، أو لا تباع.
ومنها : إذا وقف على دابة فلان، فقيل: يصح، ويكون ذلك على علفها فهو على المالك الفي الحقيقة، والأصح البطلان، لأنها ليست أهلا للملك بحال، وبهذا جزموا في الوصية لها.
وقال الرافعي: يشبه أن يجري فيه الخلاف الذي في الوقف.
وقد يفرق بأن الوصية تمليك محض فينبغي أن يضاف إلى من يملك.
وقال النوي: هذا الفرق أصح.
فلو كانت البهيمة مسبلة ليس لها مالك، ففيه وجهان، نقلهما الشيخ صدر الدين: أحدهما: البطلان، إذ البهيمة لا تملك اعتبارا للفظ.
والثاني : الصحة، اعتبارا للمعنى، وهو للإنفاق عليها إذ هو من جملة القرب.
ومنها : إذا راجع بلفظ النكاح أو التزويج، فأوجه: أحدها: أنه لغو اعتبارا للفظ، وهو مناف لمقصود الرجعة.
والثاني : أنه يصح، ولا يحتاج إلى نية معه، لأنه أقوى من قوله راجعتك.
والثالث: وهو الأصح، أنه كناية ينفذ بالنية لإشعاره بالمعنى، وتقاعده عن إفادته إياه من كل وجه.
القال الرافعي: يجري الخلاف فيما لو جرى العقد بينهما بالإيجاب والقبول10 ومنها: إذا قال : خذ هذا البعير ببعيرين، فهل يكون قرضا فاسدا، نظرا إلى اللفظ، أو بيعا نظرا إلى المعنى؟ وجهان.
ناپیژندل شوی مخ