مجموع مذهب په قواعد مذهب کې
المجموع المذهب في قواعد المذهب
خپرندوی
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
ژانرونه
ومنها: إذا ادعى الإبراء وشهد له شاهدان أنه وهبه ذلك أو تصدق عليه، فقد قيل: يقبل الأن هبة الدين لمن هو عليه نوع إبراء ، وقيل: لا يقبل.
قال أبو سعد الهروي وهذا القائل لا يصحح التوكيل بلفظ الوصاية المقيدة بحال الحياة قال: وأصل هذا الاختلاف أن العقود بألفاظها، أو بمعانيها؟
ومنها: هبة منافع الدار، هل هو إعارة لها؟ فيه وجهان حكاهما الرافعي في الهبة عن 42 الجرجانيات.
ومنها: أن معنى الحلف حث أو منع أو تصديق، ومن لفظه (إن)، وليست (إذا) من الاظه، لكونها للتأقيت، فلو علق الطلاق على الحلف بها فقال: إذا دخلت الدار فأنت طالق، فهل هو حلف؟
فيه وجهان أحدهما: نعم، نظرا إلى المعنى، وهو المنع.
والثاني : لا، نظرا إلى اللفظ، وهو التأقيت.
ومنها: لو أتى بلفظ (إن) في التأقيت، مثل إن طلعت الشمس فأنت طالق، فمنهم من أجرى الوجهين، ومنعه الإمام، لأن ما لا بد منه لا يتصور الحلف عليه .ا فهذه قطعة صالحة من الغروع التي ترجع مادة الحلف الخلاف فيها إلى ما تقدم.
اقال المتولي في التتمة وقد ذكر الخلاف في قوله : وهبتك هذا بألف، هل ينعقد أم الهذا الخلاف ينبني على قاعدة وهي : أن الاعتبار في العقود بظواهرها أم بمعانيها وفيه وجهان أحدهما: الاعتبار بظواهرها، لأن هذه الصيغ موضوعة لإفادة المعاني وتفهيم المراد منها لا اعند إطلاقها، فلا يترك ظواهرها. ولهذا لو استعمل لفظ الطلاق في الظهار أو
ناپیژندل شوی مخ