مجموع مذهب په قواعد مذهب کې
المجموع المذهب في قواعد المذهب
خپرندوی
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
ژانرونه
ومنها: الإقالة فسخ على الظاهر ، فإذا تقايلا وقصد بلفظ المقايلة البيع، فقيل : يكون بيعا انظرا للمعنى، وقيل لا يصح نظرا إلى اختلال اللفظ.
ومنها: إذا قال ضمنت مالك على فلان بشرط أنه بريء، فقولان: أحدهما: أنه حوالة بلفظ الضمان نظرا إلى المعنى.
والثاني : أنه ضمان فاسد.
ولو قال أحلتك بشرط أن لا أبرأ، ففيه وجهان: أحدهما: أنه فاسد، نظرا إلى اللفظ.
والثاني : أنه فسخ، اعتبارا للمعنى.
ومنها: البيع من البائع قبل القبض، فيه الخلاف.
ومنها : إذا قلنا الهبة المطلقة لا تقتضي ثوابا، وهو الأظهر، فشرط الواهب ثوابا معلوما فقولان: أصحهما: أنه بيع صحيح اعتبارا للمعنى.
والثاني: أنه عقد فاسد لاختلال اللفظ، وهو مبيع مقبوض قبضا فاسدا أو هبة كذلك فيه وجهان: ومنها: إذا وقف على قبيلة كبيرة غير منحصرين كبني تميم مثلا أو أوصى لهم، فقيل: اهو تمليك لمجهول، فيبطل اعتبارا باللفظ، والأصح الصحة، اعتبارا بالمعنى، ويكون المقصود الجهة لا الاستيعاب، كالفقراء والمساكين.
ومنها: إذا قال لجماعة محصورين : تصدقت عليكم بهذه الدار مثلا، ونوى بها الوقف اعليهم، قال الإمام: الصحيح أنه لا يكون وقفا، بل ينعقد فيما هو صريح فيه، وهو التمليك، وتبعه الرافعي والنوي على ذلك، وهو جار على القاعدة المعروفة: (إن ما كان اصريحا في بابه، وجد نفاذا في موضوعه، لا يكون كناية في غيره) وفيه وجه أنه يصح وقفا.
ناپیژندل شوی مخ