166مجموع مذهب په قواعد مذهب کېالمجموع المذهب في قواعد المذهبSalah ad-Din al-Ayyubi - ۷۶۱ ه.قصلاح الدين العلائي - ۷۶۱ ه.قخپرندویدار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكيةژانرونهShafi'i jurisprudencePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېفلسطين•سلطنتونه او پېرونهمملوکانفوذه به ، لأن الظهار لا ينفذ في الأمة فيصح جعله كناية في العتق ، بخلاف لفظ الطلاق.والظهار في الزوجة إذا نوى بكل منهما الآخر ، فإنه لا يصح جعله فيه كناية ، لأنه صريح في بابه، ويجد نفاذا في موضوعه، فلا يستعمل في الآخر.ويتصل بهذا الكلام قاعدة أخرى وهي : أنها إذا استعمل لفظ موضوع لعقد في عقد آخر،2) هل العبرة باللفظ، أم بالمعنى(712ناپیژندل شوی مخکاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ