167

مجموع مذهب په قواعد مذهب کې

المجموع المذهب في قواعد المذهب

خپرندوی

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ژانرونه

وفيها صور كثيرة: منها: إذا قال: بعتك بلا ثمن، لم ينعقد ، بيعا نظرا إلى اللفظ، وهل ينعقد إباحة أوا هبة نظرا إلى المعنى؟ فيه وجهان: اختلف في الراجح منهما، ومنهم من نقل وجها في انعقاده بيعا، نظرا إلى اللفظ اوعلى الأول، إذا أقبضه فتلف في يده، هل يضمنه؟ فيه وجهان.: والقول بأنه ينعقد هبة أو إباحة، يلتفت إلى قاعدة أخرى ستأتي إن شاء الله تعالى وهي: أن الوجوب إذا نسخ هل يبقى الجواز؟

وكذلك إذا قال: وهبتك هذا بألف، فقبله . هل ينعقد بيعا نظرا إلى المعنى، أو يبطل التناقض اللفظ؟ فيه وجهان.

ومنها : إذا عقد على معين بلفظ السلم، مثل أسلمت إليك هذه الدراهم في هذا العبد. لم ينعقد سلما قطعا، وهل ينعقد بيعا نظرا إلى المعنى، أو لا يصح لاختلاف اللفظ؟ فيه وجهان: وأصحهما البطلان.

وإذا عقد السلم بلفظ البيع، كقوله اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم، اتفقوا فيه على صحة العقد، واختلفوا هل ينعقد بيعا نظرا إلى اللفظ، أو سلما نظرا إلى المعنى؟ على الوجهين.

الأصح عند العراقيين، والروياني، والجرجاني، أنه ينعقد سلما، حكاه أبو حامد وغيره عن نصه في الإملاء، والأصح عند البغوي وغيره، أنه يكون بيعا، وصححه

ناپیژندل شوی مخ