165

مجموع مذهب په قواعد مذهب کې

المجموع المذهب في قواعد المذهب

خپرندوی

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ژانرونه

فاما الطرف الأول: فهو جار على القاعدة المستقرة، أن الأصل في الإطلاق الحقيقة ال وأنه إذا تعارض الحمل على الحقيقة الشرعية أو العرفية أو اللغوية، قدمت الشرعية، ثم العرفية، ثم اللغوية، كما سيأتي بيانه، لكن شذ عن هذا الطرف مسألتان: إحداهما: إذا أحاله بلفظ الحوالة، ثم قال: أردت بذلك التوكيل، قال ابن سريج: لا اقبل، ولفظ الحوالة صريح في معناها، وقد وجد نفاذا في موضوعها، لأن الدين على المحيل، وله على المحال عليه نظيره .

وقال المزني وساعده أكثر الأصحاب: يقبل لأنه أعرف بنيته.

وهذا مشكل لأن مثله يرد في كل صريح ادعى مطلقه خلاف ظاهره.

الثانية: إذا باع المشتري المبيع من البائع بعد قبضه، ولزومه العقد، ونويا به جميعا الاقالة، فلا كلام إن قلنا الإقالة بيع، وإن قلنا هي فسخ ففيه قولان: أحدهما: أنه إقالة.

والثاني : أنه بيع.

وعلى القول بأنه إقالة الإشكال المتقدم.

ويتفرع على القولين تجدد الشفعة فيه ثانيا إذا قيل بأنه بيع دون الإقالة، وكذلك ما يترتب على البيع من خيار المجلس ونحوه.

وأما الطرف الثاني : فهو مجاز في غالب مواضع الكنايات، كقوله لزوجته: أنت حرة، أوا أعتقتك، إذا نوى به الطلاق، ولأمته : أنت طالق، أو طلقتك، ونوى العتق، فإنه ينفذ جميع ذلك.

وقالوا فيما إذا قال لأمته: أنت علي كظهر أمي، ونوى العتق، وجه أنها لا تعتق بذلك، لأن هذا اللفظ لما لم يزل الملك، لم يصلح كناية في العتق ، لكن الصحيح

ناپیژندل شوی مخ