154

مجموع مذهب په قواعد مذهب کې

المجموع المذهب في قواعد المذهب

خپرندوی

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ژانرونه

ذلك: العادة قد تكون عادة الناس، وقد تكون عادة صاحب الشرع، فإن كانت عاد الناس، خصصت العمومات التي تنطق بها الناس في وصاياهم، وأيمانهم، ونذورهم وطلاقهم، وغير ذلك من تصرفاتهم، فكل من له عادة في لفظ حمل لفظه على عرفه الذي يقع نطقه به، أما المتأخر عن نطقه، فلا يخصص لفظه سواء كانت العادة خاصة أو عامة.

ام قسم بعد ذلك العوائد إلى القولية والفعلية، وجزم في الفعلية بما تقدم، وفي أثناع كلامه ما يقتضي أنه لا يتخصص به ألفاظ الناس أيضا ، والذي قاله الإمام في البرهان والغزالي في المستصفى وغيرهما تقييد ذلك الحكم بألفاظ الشارع مع اطراد عادة أهل زمانه بفعل خاص فيه.

ولهذا فصل الإمام فخر الدين في كتابه المحصول ، بين العادة التي علم من حالها أنها كانت في زمن النبي وأقر عليها بعد علمه بها وبين غيرها، وقال بالتخصيص في حالة التقرير دون ما عداها، وكل هذا مشكل.

ناپیژندل شوی مخ