153

مجموع مذهب په قواعد مذهب کې

المجموع المذهب في قواعد المذهب

خپرندوی

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ژانرونه

العرف استعمال الدابة في بعض ما يدب كالحمار مثلا، فإن لفظ المطلق للدابة ينزل عليه أما لو كان فعلا مجردا كما لو كانت عادتهم أنهم لا يأكلون إلا طعاما مخصوصا، ثم ورد اكم يتعلق بلفظ الطعام فإنه لا يتنزل ذلك اللفظ على الطعام الذي لم تجر عادتهم إلا بأكله دون غيره.

ونقل الآمدي في الإحكام عن أبي حنيفة القول بذلك في العرف الفعلي كما في القولي، وبالغ القرافي في ذلك وذكر أنه طالع ستة وثلاثين مصنفا في أصول الفقه على هذا الموضع، ولم يجد أحدا حكى الخلاف فيه صريحا إلا الآمدي، وربما نسبه فيه إلى الوهم الوأنه التبس عليه، مع أن القرافي حكى قبل ذلك بأسطر يسيرة، عن المازري أنه في شرح البرهان، مثل العادة الفعلية بقوله : (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل ه سبعا...) أن عادتهم أنهم لا يضعون في أوانيهم التي تصل إليها الكلاب إلا الماء. قال .

فل يختص ذلك بالماء، أو يعم جميع ما يتصور فيه الولوخ؟ فيه خلاف في مذهب مالك رحمه الله تعالى، ثم قال القرافي بعد ذلك: والظاهر انعقاد الإجماع في المسألة، أي لاا خصيص بالعادة الفعلية، وأي تعارض بين الفعل والوضع حتى يقضي عليه وتأول ما نقله المازري على أنه يرجع إلى العادة القولية، أي إنهم لم يكونوا يقولون ولغ الكتاب إلا في إباء فيه ماء، و قد أشار المازري إلى ذلك، و قد قال القرافي قبل

ناپیژندل شوی مخ