155

مجموع مذهب په قواعد مذهب کې

المجموع المذهب في قواعد المذهب

خپرندوی

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ژانرونه

أما في ألفاظ الشارع فقد حكى الرافعي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه، أنه لما حمل الأمر في قوله عن الرقيق: (أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون).

الحديث على الإستحباب دون الوجوب، حمل الحديث على أن الخطاب للعرب الذين كانت مطاعمهم وملابسهم متقاربة، وهو كما نقل . فإن الشافعي رحمه الله قال في هذا الموضع: كان محال الناس فيما مضى ضيقا، وكان كثير همن اتسعت حالهم مقتصدا ومعاشهم ومعاشل رقيقهم متقاربا، فأما من لم يكن حاله كذلك، وخالف معاشهم معاش السلف والعرب بأكل رقيق الطعام، ولبس جيد الثياب، فلو أسى رقيقه كان أكرم، وأحسن، وان لم يفعل فله اما قال النبي : (نفقته وكسوته بالمعروف)، وهو عندنا ما عرف لمثل ه في بلده الذي يكون فيه . هذا لفظ الشافعي رحمه الله . فأنت تراه كيف خصص عموم لفظ ابي بما كانث عادتهم فعله في تلك الأزمان.

وأما في ألفاظا الناس، فقد تقدم من المسائل الكثيرة جدا ما تضمن اعتبار الفعل وحده ال وينزل عليه الحكم، وغالبها مما لا يخالف فيه فقهاء المذاهب، وهذا هو الحق الذي لا حيد عنه ، فليتنبه له والمرجع إلى ما استقر عليه آراء الفقهاء في الفروع الفقهية لا إلى ما ايقتضيه البحث الذي ذكره من تقدم في الأصول. وقد نجز الكلام في هذه القاعدة، وبتمامها تبين أن جميع ملسائل الفقه ، يمكن ردها إلى هذه القواعد الخمس، إما قريبا ظاهرا وهو الغالب، وإما بوسائط يرجع إليها وترد تلك إلى إحدى هذه القواعد.

و نشرع الآن في سرد القواعد الجزئية مبتدئا منها بالأصولية على ما تقدم ذكره ولباله التوفيق.

مخ ۱۵۹