مجموع مذهب په قواعد مذهب کې
المجموع المذهب في قواعد المذهب
خپرندوی
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مجموع مذهب په قواعد مذهب کې
Salah ad-Din al-Ayyubi d. 761 / 1359المجموع المذهب في قواعد المذهب
خپرندوی
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
ژانرونه
الثانية : نقل الرافعي عن أبي الفضل بن عبدان أنه لا يجوز بيع شيء في كسوة الكعبة، ولا شراؤه، ومن حمل منه شيئا لزمه رده، ولم يعترض عليه.
وحكى النوي نحوه عن الحليمي وابن القاص، وقال ابن الصلاح الأمر فيها إلى الأمام يصرفها في بعض مصارف بيت المال، بيعا وعطاء، واستحسنه النوي .
والذي ينبغي القول به في هذه الأزمان، جواز شرائها لأن العادة استقرت في السنين المتقدمة . بأنها تبدل في كل سنة، ويأخذ بني شيبة سدنة الكعبة - شرفها الله تعالى - تلك العتيقة يتصرفون فيها بالبيع وغيره، وتقرهم الأئمة في كل عصر على ذلك، وبقي ذلك عرفا استمرأ، كأنه مأذون فيه لهم من جهة الإمام، لعدم الاعتراض عليهم مع علمهم به . فلا يتردد في جواز ذلك، وأما بعد ما أنفق في هذه القرب من وقف الإمام ضيعة معينة على أن يصرف ريعها في كسوة الكعبة. فلا يتردد في جواز ذلك، لأن الوقف بعد استقرار هذه العادة والعلم بها فيتنزل لفظ الواقف عليها، وهذا ظاهر لا يعارضه المنقول المتقدم لتغير الحال بعده، والله أعلم.
اي هنا شيء يتعين التنبيه عليه، وهو أن جماعة منالأصوليين صرحوا بأن التخصيص والتقييد إنما يقع بالعادة القولية دون الفعلية، ومثلوا القولية بما إذا غلب في
ناپیژندل شوی مخ