مجموع منصوري برخه دویم (برخه لومړۍ)
المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)
ژانرونه
[ إبطال ما يدعى طريقا للإمامة من غيرنا ]
وأما الفصل الثالث: وهو الكلام في إبطال فيما يدعى طريقا إليها سوى ما نذهب إليه فاعلم أن له تعلقا بما قدمنا من إمامة الأئمة عليهم السلام وبما نعتقده من إمامة سائر آبائنا عليهم السلام وأن طريقها الدعوة.
ونحن نذكر أن الدعوة طريق لإمامة آبائنا من بعد الأئمة عليهم السلام وندخل في أبنائه إن شاء الله تعالى.
الكلام في سائر المخالفين في طريقة الإمامة على وجه يليق بهذا الموضع من الإيجاز، فنقول: إن الكلام في ذلك يقع في ثلاثة مواضع:
أولها في المنصب: ومعناه أن الإمامة لا تجوز إلا فيمن كان أبوه من ولد الحسن أو الحسين عليهما السلام.
وثانيها: إن الدعوة طريق الإمامة.
وثالثها: الشروط المعتبرة في الإمام وهي: العلم، والورع، والفضل، والشجاعة، والسخاء، والقوة على تدبير الأمر؛ أما الذي يدل على الأول فإجماع الأمة على جوازها فيهم واختلافها فيمن سواهم بعد بطلان النص على أعيان الأئمة الذي تقول به الإمامية، والإجماع حجة ولا دليل على خلافه.
أما أن الأمة أجمعت على ذلك فلأن المعترض للمنصب افترقوا على ثلاثة أقوال: الخوارج، والمعتزلة، والزيدية.
فقال الخوارج: الإمامة جائزة في [جميع] الناس وهذا باطل؛ لأن الإمامة أمر شرعي لا مجال للعقل فيها، من حيث أنها تقتضي أمورا ضارة ينفر العقل منها، مثل: القتل، وأخذ الأموال طوعا وكرها وصرفها في مستحقها [والحدود] وما شاكل ذلك، وليس في الشرع ما يدل على جوازها في الناس كلهم، وبذلك يبطل قول من يدعي طريقها الإرث والقهر والغلبة؛ لأن لا طريق في الشرع يقتضي ذلك، فما لم تدل دلالة شرعية عليها بيقت على حكم الأصل، وهو المنع من التصرف على الناس في أمور تضرهم.
وقالت المعتزلة بجوازها في قريش وحدهم، وسنتكلم عليهم فيما تفردوا به إن شاء الله تعالى.
مخ ۳۲۳