داخله ته د امام احمد بن حنبل مذهب ته

عبد القادر بدران d. 1346 AH
186

داخله ته د امام احمد بن حنبل مذهب ته

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پوهندوی

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٠١

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

اصول فقه
الأول وَلَا يحْتَاج إِلَى أَمر جَدِيد وَذَلِكَ لِأَن الشَّرْع لما عهد مِنْهُ إِيثَار اسْتِدْرَاك عُمُوم الْمصَالح الْفَائِتَة علمنَا من عَادَته بذلك أَنه يُؤثر اسْتِدْرَاك الْوَاجِب الْفَائِت فِي الزَّمن الأول بِقَضَائِهِ فِي الزَّمن الثَّانِي فَكَانَ ذَلِك ضربا من الْقيَاس السَّابِعَة مُقْتَضى الْأَمر حُصُول الْأَجْزَاء بِفعل الْمَأْمُور بِهِ إِذا أَتَى بِجَمِيعِ مصححاته من ركن وَشرط فَفعل صَلَاة الظّهْر وَنَحْوهَا من الصَّلَوَات بِجَمِيعِ مصححاتها يَقْتَضِي حُصُول الْأَجْزَاء بِحَيْثُ لَا يجب قَضَاؤُهَا فِيمَا بعد الثَّامِنَة الْأَمر المتوجه إِلَى جمَاعَة إِمَّا أَن يكون بِلَفْظ يَقْتَضِي تعميمهم بِهِ أَو لَا يكون فَإِن كَانَ بِلَفْظ يَقْتَضِي تعميمهم نَحْو قَوْله تَعَالَى ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ الْبَقَرَة ٤٣ فإمَّا أَن لَا يعْتَرض عَلَيْهِ دَلِيل يدل على اخْتِصَاص الْخطاب ببعضهم أَو يعْتَرض دَلِيل على ذَلِك فَإِن لم يعْتَرض على الْعُمُوم دَلِيل اقْتضى وُجُوبه على كل وَاحِد مِنْهُم وَإِن اعْترض على الْعُمُوم دَلِيل يَقْتَضِي اخْتِصَاصه ببعضهم فالبعض إِمَّا معِين أَو غير معِين فَإِن كَانَ معينا فَذَلِك هُوَ الْعَام لمخصوص سَوَاء كَانَ التَّعْيِين باسم كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ الْحجر ٥٨ ٥٩ وَقَول الْقَائِل قَامَ الْقَوْم إِلَّا زيدا أَو بِصفة كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَْ﴾ الزخرف ٦٧ وَإِن كَانَ ذَلِك الْبَعْض غير معِين أَو كَانَ الْخطاب بِلَفْظ لَا يعم الْجَمِيع كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ آل عمرَان ١٠٤ فَهَذَا هُوَ الْمُسَمّى بِفَرْض الْكِفَايَة وَهُوَ مَا مَقْصُود الشَّرْع فعله لتَضَمّنه

1 / 228