داخله ته د امام احمد بن حنبل مذهب ته

عبد القادر بدران d. 1346 AH
185

داخله ته د امام احمد بن حنبل مذهب ته

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پوهندوی

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٠١

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

اصول فقه
أَو الْكَرَاهَة خلاف وَلَا أشبه أَنه يَقْتَضِي التَّحْرِيم الثَّالِثَة الْأَمر الْمُطلق لَا يَقْتَضِي التّكْرَار وَهَذَا هُوَ الْحق وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا دلَالَة لصيغة الْأَمر إِلَّا على مُجَرّد إِدْخَال مَاهِيَّة الْفِعْل فِي الْوُجُود لَا على كمية الْفِعْل فَلَو دلّ على الْمرة كَالْحَجِّ أَو على التّكْرَار كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْم المفردين فَإِن تِلْكَ الدّلَالَة لَيست من حَيْثُ الْقَرَائِن الدَّالَّة على الْمرة أَو على التّكْرَار الرَّابِعَة الْأَمر بالشَّيْء نهي عَن أضداده وَالنَّهْي عَنهُ أَمر بِأحد أضداده من حَيْثُ الْمَعْنى لَا الصِّيغَة أَي بطرِيق الاستلزام فَالْأَمْر بِالْإِيمَان مثلا نهي عَن الْكفْر وَالْأَمر بِالْقيامِ نهي عَن جَمِيع أضداده كالقعود والاضطجاع وَالسُّجُود وَغير ذَلِك وَالنَّهْي عَن الْقيام أَمر بِوَاحِد من أضداده لَا بجميعها الْخَامِسَة الْأَمر إِذا اقترنت بِهِ قرينَة فَوْرًا وتراخ عمل بمقتضاها فِي ذَلِك وَإِن كَانَ مُطلقًا أَي مُجَردا عَن قرينَة فَهُوَ للفور فِي ظَاهر الْمَذْهَب وَمعنى الْفَوْر الشُّرُوع فِي الِامْتِثَال عقب الْأَمر من غير فصل والتراخي تَأْخِير الِامْتِثَال عَن الْأَمر زَمنا يُمكن إِيقَاع الْفِعْل فِيهِ فَصَاعِدا السَّادِسَة الْوَاجِب الْمُؤَقت لَا يسْقط بِفَوَات الْوَقْت وَلَا يفْتَقر قَضَاؤُهُ إِلَى أَمر جَدِيد فَإِذا أَمر بِصَلَاة الْفجْر مثلا فِي وَقتهَا الْمعِين لَهَا فَلم يصلها حَتَّى طلعت الشَّمْس كَانَ وجوب قَضَائهَا بِالْأَمر

1 / 227