داخله ته د امام احمد بن حنبل مذهب ته

عبد القادر بدران d. 1346 AH
187

داخله ته د امام احمد بن حنبل مذهب ته

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پوهندوی

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٠١

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

اصول فقه
مصلحَة لَا تعبد أَعْيَان الْمُكَلّفين بِهِ كَصَلَاة الْجِنَازَة وَالْجهَاد فَإِن مَقْصُود الشَّرْع فعلهمَا لما تضمناه من مصلحَة الشَّفَاعَة للْمَيت وحماية بِلَاد الْإِسْلَام من اسْتِبَاحَة الْعَدو لَهَا وَلم يرد بهما تعبد أَعْيَان الْمُكَلّفين كَمَا أَرَادَ ذَلِك بِالْجمعَةِ وَالْحج فَفرض الْكِفَايَة وَفرض الْعين مشتركان فِي التَّعَبُّد والمصلحة وَالْفرق بَينهمَا أَن الْمَقْصُود فِي فرض الْكِفَايَة تَحْصِيل الْمصلحَة الَّتِي تضمنها فَمن أَي شخص حصلت كَانَ هُوَ الْمَطْلُوب وَفِي فرض الْعين تعبد الْأَعْيَان بِفِعْلِهِ وَالْفرق الْعَام بَينهمَا هُوَ أَن فرض الْكِفَايَة مَا وَجب على الْجَمِيع وَسقط بِفعل الْبَعْض وَفرض الْعين مَا وَجب على الْجَمِيع وَلم يسْقط إِلَّا بِفعل كل وَاحِد مِمَّن وَجب عَلَيْهِ وَهَذَا الْفرق حكمي فَوَائِد تتَعَلَّق بِفَرْض الْكِفَايَة إِحْدَاهُنَّ لَا يشْتَرط فِي الْخُرُوج من عُهْدَة فرض الْكِفَايَة تحقق وُقُوعه من بعض الطوائف بل أَي طَائِفَة غلب على ظَنّهَا أَن غَيرهَا قَامَ بِهِ سقط وَإِن غلب على ظن كل من الطَّائِفَتَيْنِ أَو الطوائف أَن الْأُخْرَى قَامَت بِهِ سقط بِهِ عَن الْجَمِيع عملا بِمُوجب الظَّن لِأَنَّهُ كَمَا صلح الظَّن مثبتا للتكاليف صلح مسْقطًا لَهَا الثَّانِيَة الْقَائِم بِفَرْض الْكِفَايَة أفضل من غير الْقَائِم بِهِ ضَرُورَة أَنه حصل مصْلحَته دون غَيره الثَّالِثَة اخْتلفُوا أَيهمَا أفضل فَاعل فرض الْعين أم فَاعل فرض الْكِفَايَة فَقيل فَاعل فرض الْعين أفضل لِأَنَّهُ فَرْضه أهم وَقيل فَاعل فرض الْكِفَايَة أفضل إِذْ هُوَ أسقط الْفَرْض عَن نَفسه وَعَن غَيره وَنسب هَذَا إِلَى إِمَام الْحَرَمَيْنِ

1 / 229