97

مدخل فقهي

المدخل الفقهي العام

خپرندوی

دار القلم

ژانرونه

الفاعل حسن النية . ولذا نهى القرآن عن سب أصنام المشركين، وإن كان الذي يسبها إنما يسبها إيمانا بالله تعالى، وانتصارأ له .

والفقهاء المجتهدون، بدلالة هذه النصوص وأمثالها المتصلة بحكمة التشريع وسياسته، والتي ترشد إلى مبدأ سد الذرائع، قد لجؤوا إلى هذا المبدأ في أحكام اجتهادية قرروها على أساسه: - فمن ذلك ما قرره الاجتهاد في أكثر من مذهب، من أن للزوجة المطلقة في طلاق الفرار(1) حق الإرث من زوجها الذي طلقها، لكيلا يتخذ من حقه في الطلاق ذريعة إلى حرمان الزوجة ميرائها المشروع عند يأسه من الحياة بقصد المضارة.

وهذا من قبيل منع التعسف في استعمال الحق، إذ ليس من المصلحة تمكين الناس من هذا التعسف.

- وكذلك قرر الفقهاء أن البائع إذا شرط في عقد البيع أنه يتبرأ من ضمان العيوب الخفية التي يمكن أن تظهر في الشيء المبيع، فإنه عندئذ لا كون مسؤولا تجاه المشتري عما يظهر في المبيع من عيوب، عملا بالشرط.

ولكن إذا كان البائع عالمأ بعيب المبيع وكتمه عن المشتري عند العقد فإن شرط البراءة من ضمان العيب لا يعفيه من هذا الضمان، كيلا يتخذ مبدأ احترام الشروط التي يشترطها المتعاقدان ذريعة لأحدهما إلى الغش وسوء النية تحت حماية الشرط.

(1) طلاق الفرار في اصطلاح المذعب الحنفي (وقد سماه قانون الأحوال الشخصية الجديد لدينا: طلاق التعسف) هو: أن يطلق الرجل زوجته طلاقا باثنأ دون رضاها في مرض موته، بقصد الفرار من حقها المشروع في الميراث وحرمانها منه . فأوجبوا لها الميراث اذا توفي وهي في العدة، سدأ لهذا الطريق ولو كان من المحتمل أن الزوج غير قاصد هذا المقصد. (ر: الملحق بهذا الفصل لمزيد من التفصيل) .

مخ ۱۰۸