96

مدخل فقهي

المدخل الفقهي العام

خپرندوی

دار القلم

ژانرونه

وكذلك حرم القرآن خطبة المرأة المعتدة بعد انقضاء زواجها بطلاق أو بوفاة الزوج حتى تنقضي عدتها، كي لا تؤدي خطبتها إلى إخلال بواجب العدة الخطير الذي يقتضيه نظام الأسرة وحقوق الزوجية السابقة. ولذا كان أيضا عقد الزواج على المرأة المعتدة، ولو بلا دخول، غير منعقد شرعا .ا ومن شواهد مبدأ سد الذرائع في السنة النبوية أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بناء المساجد على القبور، وذلك كيلا تفضي إلى عبادة الموتى من عظماء الناس.

و كذلك منع النبي الوصية للوارث كي لا تتخذ ذريعة إلى تفضيل بعض الورثة على بعض، احتيالا على نظام الإرث، فإن هذا التفضيل ممنوع شرعا كما سنري (ف 8/23)(1).

وكذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن خلوة الرجل بامرأة أجنبية عنه، لأن هذه الخلوة ذريعة يمكن أن تفضي إلى الفساد، ومن الواجب درءا يتضح من هذه الأمثلة الملاحظات التالية: - أن مبدأ سد الذرائع سلكته الشريعة الإسلامية في الأمور الدينية والمدنية على السواء. فالدينية كمنع بناء المساجد على القبور، والمدنية كالوصية للوارث.

- أن المنظور إليه في سد الذرائع ليس هو النية السيئة من الفاعل ، لا بل مجرد كون الفعل مما يفضي إلى النتيجة التي يأباها الشرع، ولو كان *

(1) هذا رأي الجمهور . وذعب الزيدية والإمامية إلى القول بنفاذ الوصية للوارث كغير الوارث في حدود ثلث التركة بحجة أن قول الرسول بعد نزول آيات المواريث: ألا لا وصية لوارث" هو لنسخ وجوب الوصية للقريب الذي أصبح وارثا، إذ كان الوجوب هو المقرر بنص القرآن قبل تشريع الإرث، فيبقى الحكم على الجواز بعد نسخ الوجوب.

مخ ۱۰۷