98

مدخل فقهي

المدخل الفقهي العام

خپرندوی

دار القلم

ژانرونه

بهذا قضى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حادثة وقعت في عهده وعليه الاجتهاد المالكي (ر: كتابي "عقد البيع" ف/ 127/ وبداية المجتهد .(1)(154 - 153/2 /5 - تغير الزمان: من أسباب تبديل الأحكام الاجتهادية في فقه الشريعة الإسلامية اختلاف الأوضاع والأحوال والوسائل الزمنية عما كانت عليه في السابق حينما قررت تلك الأحكام؛ وذلك إما لتطور الأوضاع والأساليب الإدارية والتنظيمية، ولتبدل الوسائل الحيوية كحدوث الكهرباء الآلية والمعامل والسيارات التي غيرت مجرى الحياة كلها في عصرنا الحاضر؛ وإما لفساد طارىء على أخلاق الناس العامة.

وقد قرر الفقهاء في هذا المقام تلك القاعدة الشهيرة القائلة: "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان".

وفي هذا الموضوع يقول العلامة ابن عابدين في رسالة "نشر العرف" .

إن كثيرا من الأحكام يبنيها المجتهد على ما كان في زمانه ، فتختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله، أو لحدوث ضرورة، أو لفساد أهل الزمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه للزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد، لأجل بقاء النظام على أحسن إحكام.

*(1) يتفق هذا الحكم مع ما جاء به القانون المدني السوري في مواطن عديدة منها: أن اشتراط البائع عدم ضمان عيوب المبيع، أو عدم ضمان الاستحقاق، أو شرط الانتقاص من هذا الضمان ، يقع باطلا إذا كان البائع ستىء النية ، أي كاتمأ عيب المبيع او حق الغير فيه وهو عالم بهما (قم/413 و 421) . اما في الاجتهاد الحنفي فإنهم يجوزون شرط البائع عدم ضمان العيب ويعفونه بمقتضاه من هذا الضمان ولو كان سيىء النية، أي كاتمأ العيب مع علمه به . ولا شك أن الاجتهاد المالكي في هذا أوجه وأجرى مع حكمة التشريع ومقاصد الشريعة .

مخ ۱۰۹