151

مدخل فقهي

المدخل الفقهي العام

خپرندوی

دار القلم

ژانرونه

الشفعة كحل العقال"(1).

لا طلاق في إغلاق" (2).

(3)6 البينة على المذعي واليمين على من أنكر"(2) .

- والمراد بما ليس في كتاب الله ما يتضمن مخالفة لأسس الشريعة التي قررها القرآن .

فالتعاقد على ذلك واشتراطه باطل، كما يعتبر اليوم في النظريات القانونية الحقوقية التعاقد على ما يخالف النظام العام والآداب العامة أو يخالف النصوص القانونية باطلا ونظيره قول عمر المتقدم في وصيته القضائية لأبي موسى الأشعري : "الصلح جائز إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالاة. (ر: ف 6/3 الحاشية) .

فكتاب الله هنا ليس معناه القرآن، بل معناه: ما كتبه الله وأوجبه، أي شريعته التي شرعها. فالكتاب هنا مصدر بمعنى اسم المفعول، أي المكتوب بمعنى المفروض، كما في قوله تعالى في القرآن : (إن الصلوة كانت على التؤمنيب كتلبا مموقوتا ).

(1) الشفعة هي حق أولوية ممنوح للشريك في العقار يخوله رجحانا في شراء حصة شريكه الآخر إن أراد هذا بيعها لشخص أجنبي. ومعنى الحديث أن الأخذ بالشفعة يجب فيه على الشريك الشفيع سرعة الطلب فور علمه بالبيع كسرعة الانسان في حل عقال البعير بجذب رأس عقدته، وهي في العادة عقدة انشوطة تحل بجذب طرف الحبل المعقود.

ار: بداية المجتهد لابن رشد 220/2 آخر المسألة الثانية من الركن الرابع في الأخذ بالشفعة) .

وهذا الحديث لم يبلغ سنده رتبة الصحة، فقد رواه ابن ماجه (2500)، والبيهقي6 من حديث ابن عمر. وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 56/3 بعد أن عزاه لابن ماجه والبزار: "إسناده ضعيف جدا. وقال ابن حبان: لا أصل له، وقال البيهقي : ليس بثابت"، وقد احتج به الفقهاء على لزوم تحديد مدة قصيرة لطلب الأخذ بالشفعة كيلا يتضرر المشتري من الشريك بطول الانتظار .

(2) اختلف العلماء في تفسير الإغلاق : فمنهم من فسره بالاكراه، ومنهم من فسره بالغضب الشديد الذي يفقد البصيرة بالعواقب، ومنهم من فسره تفسيرا أعم بكل ما يغلق على الانسان إرادته وبصيرته من إكراه أو غضب أو نحوهما مما يؤثر في طبيعة التصور أو التبصر أو الاختيار، وهو التفسير الأوجه.

والحديث رواه أحمد في مسنده 276/6، وأبو داود (2193) في الطلاق، وابن ماجه (2046) والحاكم في المستدرك 198/2 وأبو يعلى والبيهقي (7: 357) عن عائشة، واختلفوا في صحته وضعفه. (ر: التلخيص الحبير 210/3).

(3) رواه البيهقي في السنن 252/10 عن ابن عباس مرفوغا بلفظ : "اليمين على المذعى عليه" .

ورواه الترمذي (1341) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، والدارقطني وإسناده ضعيف كما قال الحافظ208/4 في "التلخيص"، ولم تبلغ روايته درجة الصحة،

مخ ۱۶۹