مدخل فقهي
المدخل الفقهي العام
خپرندوی
دار القلم
ژانرونه
الفصل (10) الدور الأول : عصر النبوة "الولد للفراش"(1).
"لا وصية لوراث"(2).
المسلمون على شروطهم"(2).
امن اشترط شرطا ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل"(4) .
(1) رواه البخاري في عشرة مواضع، ومسلم 1080/2 عن عائشة، والحديث متواتر، رواه عن النبي بضعة وعشرون صحابيا.
رر: فتح الباري 39/12، والأزهار المتناثرة للسيوطي ص 219) .
ومعتى هذا الحديث : أن الولد ينسب للرجل الذي بينه وبين المرأة الوالدة فراش مشروع زوجا كان أو سيدا . والفراش كناية عن صلة الاستمتاع الجنسي المشروع بين الرجل والمرأة. فهذه الصلة تكفي لالحاق النسب بالرجل دون البحث عن الحقيقة.
(2) رواه أحمد 267/5، وأبو داود في البيوع (2870)، والترمذي في الوصايا (2120)، وابن ماجه في الوصايا (2713)، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يقول: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" .
وهذا الحديث روي عن جماعة من الصحابة منهم: علي، وأبو أمامة، وابن عباس، وابن عمرو، وابن عمر، وجابر، وزيد بن أرفم، والبراء، ومعقل بن يسار، وخارجة بن عمرو وقال الحافظ في "الفتح" 272/5 بعد ما ذكر طرق الحديث : "لا يخلو إسناد كل منها عن مقال، لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلا، بل جنح الشافعي في "الأم" إلى أن هذا المتن متواتر، فقال: وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي قال عام الفتح : "لا وصية لوارث" ويأثرون عمن حفظوه عنه ممن لقوة من أهل العلم، فكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واحده.
ار : التلخيص الحبير 92/3، والروض البسام في ترتيب فوائد تمام 341/2 - 345) .
(3) رواه أبو داود (3594) في الأقضية، والترمذي (1352) في الأحكام وقال: حسن صحيح. وقد علقه البخاري جازما به، فقال في الإجارة 451/4 وقال النبي المسلمون عند شروطهم" فهو صحيح على ما تقرر في علوم الحديث (ر: ف 17/42) .
(4) رواه البخاري (326/5 فتح الباري - ط السلفية)، ومسلم (1504)، والترمذي (2124)، وأبو داود (3929)، والنسائي (4655) وانظر روايات الحديث في جامع الأصول 94/8 - 98.
مخ ۱۶۸