مدخل فقهي
المدخل الفقهي العام
خپرندوی
دار القلم
ژانرونه
ومعظم العلماء يستدلون على مكانة العرف الفقهية في بناء الأحكام الشرعية بأثر قد روي موقوفار1) عن عبد الله بن مسعود، وهو من كبار فهاء صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه قال: "ما رأه المسلمون ستا فهو عند الله حسن4.
/6 - سلطان العرف في الفقه الإسلامي إجمالا ان للعرف في الفقه الإسلامي اعتبارا شرعيا في بناء كثير من أنواع الأحكام التي سنرى بيانها مفصلا في بحثنا عن نظرية العرف في الفقه الاسلامي، آخر القسم الثاني من هذا المدخل الفقهي والاجتهادات الفقهية في الإسلام متفقة على هذا الاعتبار للعرف، وإن كان بينها شيء من التفاوت في حدوده ومداه.
وقد أقام الفقهاء كبير وزن للعرف في ثبوت الحقوق وانتفائها بين الناس في نواح شتى من المعاملات وضروب التصرفات، واعتبروا العرف والعادة أصلا هاما ومصدرا عظيما واسعا تثبت الأحكام الحقوقية بين الناس على مقتضاه في كل ما لا يصادم نصا تشريعيا خاصا يمنعه.
فالعرف في نظرهم دليل شرعي كاف في ثبوت الأحكام الإلزامية والالتزامات التفصيلية بين الناس، حيثما لا دليل سواه؛ بل إنه يترك به
(1) الأثر الموقوف هو الذي يتكلم به الصحابي دون أن يسنده إلى النبي، ومن المقرر ان الأثر الموقوف إذا كان يتضمن أمرا تشريعيا فإنه يعتبر كحديث مروي عن النبي لان الصحابي لا يستطيع أن يقوله برأيه.
و بعض الفقهاء يرفع هذا النص إلى النبي ولكن التحقيق أنه أثر موقوف على ابن مسعود. وقد رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده 379/1 موقوفا عليه: (ر: أول رسالة فنشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف" لابن عابدين) .
وقال السخاوي في المقاصد الحسنة" ص 367 : "رواه أحمد في كتاب السنة، عن ابن مسعود، وهو موقوف حسن، وكذا أخرجه البزار والطيالسي والطبراني وأبو نعيم في ترجمة ابن مسعود من "الحلية" بل هو عند البيهقي في "الاعتقاده من وجه أخر عن ابن مسعوده .
مخ ۱۴۳