مدخل فقهي
المدخل الفقهي العام
خپرندوی
دار القلم
ژانرونه
والعرف والعادات إلى اليوم تعذ في نظر الحقوقيين مصدرا من أهم المصادر للقوانين الوضعية ذاتها، فيستمد منه واضعوها كثيرا من الأحكام المتعارفة، ويبرزونها في صورة نصوص قانونية يزال بها الغموض والإبهام الذي لا يجليه العرف في بعض الحالات. والشريعة الإسلامية كذلك جاءت فأقرت كثيرا من التصرفات والحقوق المتعارفة بين العرب والاسلام، وهذبت كثيرا، ونهت عن كثير، كما أتت بحكام جديدة استوعبت بها تنظيم الحقوق والالتزامات بين الناس في حياتهم الاجتماعية على أساس وفاء الحاجة والمصلحة والتوجيه إلى أفضل الحلول والنظم، لأن الشرائع الإلهية إنما تبغي بأحكامها المدنية تنظيم مصالح البشر وحقوقهم، فتقر من متعارف الناس ما تراه محققا لغايتها ملائما لأسسها وأساليبها.
/6- الدليل الشرعي على اعتبار العرف: يذكر بعض العلماء من الأدلة الشرعية في الإسلام على اعتبار مكانة العرف الفقهية في إثبات الأحكام قوله تعالى في الآية السالفة البيان: خذ العفو وأمن يالعرف وأعرض عن الجتهليب) (199/7).
ولا يخفى أن العرف في هذه الآية واقع على معناه اللغوي وهو الأمر المستحسن المألوف، لا على معناه الاصطلاحي الفقهي. ولكن توجيه هذا الاستدلال هو أن العرف في الآية، وإن لم يكن مرادا به المعنى الاصطلاحي، قد يستأنس به في تأييد اعتبار العرف بمعناه الاصطلاحي ، لأن عرف الناس في أعمالهم ومعاملاتهم هو مما استحسنوه وألفته عقولهم والغالب أن عرف القوم دليل على حاجتهم إلى الأمر المتعارف فاعتباره يكون من الأمور المستحسنة.
- والثانية - أن تلك الأحكام تكون مألوفة مستساغة ومقبولة، لأنهم قد اعتادوها قبل أن تصبح قانونا.
مخ ۱۴۲