مدخل فقهي
المدخل الفقهي العام
خپرندوی
دار القلم
ژانرونه
القياس إذا عارضه، لأن القياس المخالف في نتيجته للعرف الجاري يؤدي الى حرج، فيكون ترك الحكم القياسي والعمل بمقتضى العرف هو من قبيل الاستحسان المقدم على القياس.
أما إذا عارض العرف نصا تشريعيا آمرا بخلاف الأمر المتعارف ففي اعتبار العرف وعدمه، وفي محل هذا الاعتبار ودرجته، تفصيل لا يتسع له هذا المقام، وسنبحثه في محله من نظرية العرف، كما سنرى هناك أنواع العرف وتقسيمه إلى لفظي وعملي - أهم القواعد الفقهية في العرف وسلطانه: هذا، وقد أثبت الفقهاء قواعد في العرف والعادة كانت أسسأ وضوابط لكثير من الأحكام الفرعية القائمة على العرف. وذكرت المجلة طائفة منها في المواد/36 و 37 و 39 و 40 - 45/.
ومن أهم هذه القواعد الفقهية المتعلقة بالعرف القواعد التالية: - "العادة محكمة"(1) (المجلة/40) .
- "الحقيقة تترك بدلالة العادة"(2) (م/40) .
- "استعمال الناس حجة يجب العمل بهاه (م/37).
- "المعروف عرفا كالمشروط شرطا" (م/43).
- "التعيين بالعرف كالتعيين بالنص" (م/45) .
- "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان" (م/39).
(1) محكمة : بتشديد الكاف المفتوحة، اسم مفعول من التحكيم، أي أن العرف يجعل حاكما في أثبات الأحكام الشرعية والالتزامات بين الناس على وفقه، ويلزمهم بها (2) هذه القاعدة تتعلق بالعرف اللفظي الذي سيأتي بيانه في نظرية العرف .
والمراد بالحقيقة هنا المعنى الأصلي للفظ في مقابل المعنى المجازي. أي أن ألفاظ الناس في أقوالهم وتصرفاتهم تحمل على معانيها المتعارفة بينهم، لا على معانيها الحقيقية في أصل اللغة.
مخ ۱۴۴