مدخل فقهي
المدخل الفقهي العام
خپرندوی
دار القلم
ژانرونه
بامرأة خلال عدتها. وقد حصل في خلافة عمر رضي الله عنه أن رجلا تزوج امرأة في عدتها، ففرق بينهما عمر ومنع الرجل أن يتزوج بها أبدا أي حتى بعد انقضاء عدتها) . وقد أخذ الإمامان مالك وأحمد بهذا الاجتهاد فقالا بأن من تزوج امرأة في عدتها يمنع من الزواج بها أبد](1) .
فهذا المنع المؤبد يعني إبطال عقد الزواج عقوبة لهذه المخالفة، وهي عقوبة قدرت بالاجتهاد وعلى أساس السياسة الشرعية، إذ لم ينص القرآن العظيم على عقوبة محذدة لمن يخالف هذا الحكم.
/5- طلاق الفرار: هذا العنوان استعمله فقهاء الحنفية للدلالة على تطليق الرجل زوجته طلاقا بائنا دون رضاها وهو في مرض الموت.
وهذا يعد تعسفا من الزوج في استعمال حق الطلاق، لأن فيه عندئذ خروجا عن الغاية التي شرع الطلاق من أجلها وهي الخلاص من سوء العشرة، كما يقول فقهاء الحنفية. وعندما يكون الرجل في مرض الموت أو ما في حكمه كمن أصبح أمام حادث يغلب فيه الهلاك، أو من سيق إلى ساحة الإعدام ليقتل قصاصا مثلا) فهو قادم على خلاص أبدي من سوء العشرة التي يعانيها في زعمه. فلم يبق لتطليقه زوجته في هذه الحال إلا تفسير واحد غالبا هو أنه يريد التطليق انتقاما ومضارة ليحرمها من ميرائه، وليس خلاصا من سوء العشرة. وهذا تعسف واضح وقد قضى سيدنا عثمان بتوريث المطلقة من زوجها حينئذ(2)، خلافا لحالة العادية حيث لا يتوارث الزوجان بعد طلاق بائن
(1) الاجتهادان الحنفي والشافعي على خلاف ذلك . انظر : أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص، عند شرحه أحكام الآيتين الكريمتين السابقتين.
(2) يبدو أن هذا أيضأ هو اجتهاد سيدنا علي كرم الله وجهه . وقد أخذت المذاهب الثلاثة بهذا الاجتهاد مع تقييده بشروط إضافية. وخالف الشافعية فلم يورثوا المطلقة فرارا.
لتفصيل ر: مالك لأبي زهرة، ص 198، و بداية المجتهد لابن رشد (68/2، القاهرة، طبعة الخانجي، 1329 ه.
مخ ۱۳۷