مدخل فقهي
المدخل الفقهي العام
خپرندوی
دار القلم
ژانرونه
إبطال الاستحسان"(1).
ويقول الشافعي فيما يؤثر عنه: "ليس للمجتهد أن يشرع ومن استحسن فقد شرع". أي إن مهمة المجتهد هي أن يقرر أحكام الشريعة لا ان يشرع أحكاما من عنده، فإذا لجأ إلى الاستحسان فقد تولى التشريع لا وهذا من الإمام الشافعي رضي الله عنه فيما نرى غلو. فإن من لجؤوا من المجتهدين إلى الاستحسان والاستصلاح إنما سلكوا طريقا فتحته لهم الشريعة، ودلتهم عليه دلائل نصوصها وقواعدها ومقاصدها.
وكذلك عد الغزالي الشافعي في كتابه "المستصفى" الاستحسان والاستصلاح من الأدلة الموهومة، ويعتبرها من قبيل الحكم بالتشهي والهوى المجرد عن دليل شرعي (المستصفى 137/1 -144 طبعة المطبعة التجارية سنة/1356 ه) .
ولكنه لم يرد بذلك ما يشمل الاستحسان القياسي عند الحنفية وأحكام الضرورات الملجئة، بل أقر ذلك إذ لا مجال للشبهة فيه، ولكنه رده إلى القياس(2).
(1) يلاحظ أن الاستحسان في تعبير الشافعي يشمل ما يسمى في العرف الفقهي بالمصالح المرسلة والاستحسان عند الحنفية والمالكية (ر : كتاب "مالك" للأستاذ الشيخ محمد ابي زهرة، القسم الثاني ف/188/ الحاشية، وكتابه "الشافعي" أيضا، /ص121 الطبعة الأولى) .
* (2) وجوابا على النظر الشافعي من أن الاستحسان لا ضابط له وأنه قول بالتشهي المجرد عن الدليل يقول الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله في كتابه "مالك" نقلا عن كتاب "الاعتصام" للإمام الشاطبي المالكي صاحب "الموافقات" : ولقد لاحظ الدارسون للمذهب المالكي المتعرفون لمناهج الاستنباط فيه أن استرسال مالك في الأخذ بالمصالح المرسلة كان يتجه فيه إلى قيود تنفي محاذيره حتى لا يكون تقدير المصلحة تابعا للأهواء والشهوات، وتلك القيود هي : - الملاءمة بين المصلحة الملحوظة ومقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلا من أصوله و لا دليلا من أدلته القطعية ، بل تكون من جنس المصالح الكلية التي قصد الشارع إلى تحصيلها وإن لم يشهد دليل خاص باعتبارها.
مخ ۱۲۱