111

مدخل فقهي

المدخل الفقهي العام

خپرندوی

دار القلم

ژانرونه

/5 - ثم جاء الاجتهاد الحنبلي فنحا منحى الاجتهاد المالكي في اعتبار المصالح أصلا يعتمد عليه في تقرير الأحكام.

في هذا الاجتهاد يستطيع الفقيه أن يحكم بأن كل عمل فيه مصلحة غالبة يعتبر مطلوبا شرعا من غير أن يحتاج إلى شاهد خاص من نصوص الشرع لهذا النوع؛ وكل أمر ضرره وإنمه أكبر من نفعه فهو منهي عنه من غير أن يحتاج إلى نص خاص.

ولكن الحنابلة، على التحقيق، لا يعتبرون المصالح المرسلة مصدرا مستقلا بذاته كما يعتبرها المالكية، بل يراها الحنابلة ضربا من ضروب القياس تابعة له وهي في مرتبته اعتبارا (ر: كتاب "ابن حنبل" للاستاذ أبي زهرة أيضا ص/303/ الطبعة الأولى) .

/5- وقد غالى سليمان الطوفي، في اعتبار المصلحة، فجعلها م قدمة على النصوص القطعية إذا عارضتها(1) . وهذا رأي خطر جدأ يؤدي الى تعطيل النصوص التشريعية بنظر اجتهادي محض. ولو جاز أن تتقبل أمة

- أن تكون معقولة في ذاتها بحيث إذا عرضت على أهل العقول تلقتها بالقبول.ا - أن يكون في الأخذ بها رفع حرج في الدين، بحيث لو لم يؤخذ بتلك المصلحة المعقولة في وضعها لكان الناس في حرج، والله تعالى يقول: (وما جعل عليكر فى الذين من حرح) اه (باختصار وتصرف يسير) .

*(1) نقل ذلك المحقق الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه "مالك" الذي أصدره سنة/1365ه/ وعد فيه الطوفي من الحنابلة.

ثم لما أخرج الأستاذ أبو زهرة كتابه "ابن حنبل" حقق فيه أن الطوفي شيعي يقول في ذلك بما تقول الشيعة الإمامية.

لكن الأستاذ السيد عبد الحسين شرف الدين من شيوخ الشيعة الإمامية في جبل عامل كتب مقالة في مجلة العرفان (عدد رجب/1373ه) يبرىء فيه مذهب الإمامية من رأي الطوفي، ويعده من الغلاة (ر : "المدخل إلى علم أصول الفقه" للزميل الأستاذ المحقق معروف الدواليبي ص/216- 217 الطبعة الثانية) .

وبعد ذلك أخرج الأستاذ الدكتور مصطفى زيد من دار العلوم رسالته القيمة عن المصالح المرسلة، حقق فيها تحقيقا دقيقا بالأدلة التاريخية والنقلية أن الطوفي لم يكن شيعيا، وإنما اتهمه بذلك خصومه حسدا، وهو حنبلي المذهب ولكنه حر التفكير.

مخ ۱۲۲