مدخل فقهي
المدخل الفقهي العام
خپرندوی
دار القلم
ژانرونه
القواعد القياسية عندما تقضي المصلحة بمخالفة تلك القواعد اجتنابأ لمشكلة يؤدي إليها القياس كما تقدم، بينما كانت فكرة المصالح في طريقة الاجتهاد الحنفي تعد هي فرعا من الاستحسان، لأن الحنفية اتخذوا من استحسان الضرورة الذي يخالف فيه مقتضى القواعد القياسية نقطة انطلاق تؤدي حتما الى اعتماد المصالح المرسلة التي لا مخالفة فيها لشيء من القواعد والمعروف عن الاجتهاد المالكي أنه يعتبر المصالح المرسلة مصدرا مستقلا دلت على اعتباره نصوص الشريعة كما دلت على القياس، فتبنى على أساسها الأحكام الشرعية عند فقدان النص التشريعي في الحادثة أو فيما يشابهها؛ فتكون المصالح هي الدليل عندما لا يكون دليل سواها، كما يخالف بها القياس المستند إلى نص في الحوادث المشابهة عندما يؤدي اطراد القياس إلى خلاف المصلحة . وهذه الحالة الأخيرة يبرز فيها النظر الى المصالح المرسلة في صورة الاستحسان المخالف لمقتضى القياس (ر: ف 9/5).
ومن هنا يلوح لنا وجه الاتفاق بين المذهبين الحنفي والمالكي في نظرية الاستصلاح: فالفكرة فيهما واحدة، ولكن المذهب المالكي لتأخرها عن الحنفي في التاريخ تركزت فيه الصياغة الفنية الفقهية لقاعدة المصالح المرسلة وشرائطها، فبرزت فيه واشتهر بها /5 - ثم ظهر الاجتهاد الشافعي بإنكار نظريتي الاستحسان والمصالح المرسلة بحجة أن الشريعة الإسلامية قد تكفلت ببيان كل ما يحتاج الإنسان إلى معرفته من الأحكام إما بالنص الصريح، أو بالإشارة، أو بطريق القياس المشروع، وأن الاستحسان لا ضابط له ولا مقاييس يقاس بها الحق بالباطل، فلو جاز لكل مفت أوحاكم أو مجتهد أن يستحسن لأصبح الأمر فرطا.
وقد عقد الإمام الشافعي في كتاب "الأم" بحثأ خاصا سماه "كتاب
مخ ۱۲۰