مدخل فقهي
المدخل الفقهي العام
خپرندوی
دار القلم
ژانرونه
/5- الاستحسان والاستصلاح في المذاهب الاجتهادية: اختلفت الأنظار الاجتهادية في اعتبار الاستحسان والاستصلاح: فقد فتح الاجتهاد الحنفي طريقة الاستحسان وسماها بهذا الاسم وأمسها على نغظام مضبوط عندما لمس الحاجة إلى معالجة غلو القياس ومشكلاته بنظر مستمد من أساليب الشريعة نفسها في علاج المساوىء والطوارىء ومن مقاصدها العامة في العدل والإصلاح.
وقد رأينا في بحث الاستحسان أن الاجتهاد الحنفي يقسمه إلى نوعين: الاستحسان القياسي، واستحسان الضرورة. فالاستحسان القياسي ليس مقصودا هنا في هذه الموازنة لأنه ضرب من القياس كما تقدم، وإنما المقصود هنا هو استحسان الضرورة لأنه هو شقيق الاستصلاح.
وقد رأينا أيضا هناك أن استحسان الضرورة عند الحنفية يستند إلى ر عاية المصلحة تعديلا لطريق القياس عندما يؤدي القياس إلى إحراج، لأن من قواعد الشريعة رفع الحرج. فهو، أي الاستحسان عند الحنفية، التفابت الى مقاصد الشريعة العامة في ابتغاء الأصلح، وكان يسمى هذا الالتفات باسم "الرأي" في العصر الأول، ثم سمي باسم الاستصلاح فيما بعد، أو المصالح المرسلة. والظاهر من نظرية الاجتهاد الحنفي في الاستحسان ومن عبارات فهائه أنهم لا يعدونه مصدرا مستقلا زائدا عن المصادر الأربعة الأساسية وإنما يرونه طريقا متفرعا من القياس المشروع باتجاه معاكس له يسلك لمعالجة ما يظهر من مساوىء القياس، بناء على قاعدة الضرورة ورفع الحرج.
/5 - ثم جاء الاجتهاد المالكي فأبرز نظرية المصالح المرسلة في صورة أعم، بحيه جعل الاستحسان فرعا منها مخصوصا بحال مخالفة
مخ ۱۱۹