مدخل فقهي
المدخل الفقهي العام
خپرندوی
دار القلم
ژانرونه
الشخصية، أي شهادة شهود، وذلك لكثرة حوادث تزوير الشهادة على الاقرار وسهولة هذا التزوير، فتموت به الحقوق، وترد دعاوي أصحابها.
فككل من ثبت عليه حق فإنه لا يقبل منه أن يثبت إقرار صاحبه بخلافه خارج مجلس القضاة إلا بوثيقة مكتوبة . وهذا المنع القانوني منذ العهد العثماني في هذه البلاد(1) .
/5 - كل ذلك إنما هو من قبيل بناء الأحكام على مقتضى المصالح المرسلة في باب الحقوق الخاصة.
ويلاحظ هنا أن معظم أمثلة هذا النوع تعد أيضا من قبيل الاستحسان لأنها تقوم على أساس الترخص في مخالفة قواعد قياسية كانت تقتضي خلاف هذه الأحكام.
فقد كان مقتضى القواعد القياسية صحة العقود العقارية وترتب آثارها عليها ولو عقدت سرأ بين العاقدين أسوة للعقار بغيره من الأموال؛ وكذا بقاء زوجة المفقود حتى تثبت وفاته أو يموت أقرانه؛ وسماع الدعوى بالحق مهما تقادم.
فتلك الأحكام والتدابير الاستثنائية التي قررت في هذه الأمثلة وأمثالها اهي استصلاح بالنظر إلى المصلحة التي أوجبتها؛ وهي في الوقت نفسه استحسان بالنظر إلى أنها قد خولفت فيها القواعد القياسية، على ما سبق بيانه من الوفق والفرق بين الاستحسان والاستصلاح.
*(1) يلحظ في هذا المقام أن قانون البينات الجديد الصادر في سورية سنة 1366 ه - 7 م أصبح يسوغ اثبات الاقرار الواقع خارج مجلس القضاء بالشهادة في الالتزامات غير التعاقدية مطلقا، وفي التعاقدية التي لا تتجاوز قيمتها مائة ليرة سورية لا ووفقا لقواعد الاثبات العامة المقررة في القانون، كما يظهر من المواد /52 -58 و و 102/ من القانون المذكور.
مخ ۱۱۸