مدخل فقهي
المدخل الفقهي العام
خپرندوی
دار القلم
ژانرونه
الذي أصدرته الحكومة المصرية /1920 م تحت رقم/25.
- فتوى المتأخرين من فقهاء المذهب الحنبلي، ثم الحنفي بعدم نفاذ التصرفات المالية الصادرة من المدين بدين مستغرق ولو كان غير محجور عليه قضائيا إلا فيما يزيد من أمواله عن وفاء الدين، وذلك كيلا يلجا بهذه التصرفات من هبة ووقف ونحوهما إلى تهريب أمواله من وجه الدائنين، فإذا تصرف كان تصرفه موقوفا على إجازة غرمائه الدائنين كما سيأتي إيضاحه في محله (ر: ف 5/38 و 2/77).
- الأحكام القانونية التي تقضي اليوم بأن العقود العقارية لا تكستب المتعاقد حقوقا عينية في العقار ما لم تسجل في السجل العقاري، وذلك لمقاصد تنظيمية وإصلاحية عديدة، منها منع صاحب العقار من التلاعب والاحتيال على الناس بأن يبيع عقاره مثلا من عدة أشخاص على التعاقب الا أو يرهنه لديهم ويأخذ منهم جميعا أثمانا أو ديونا دون أن يدري اللاحق منهم بعقد السابق(1) .
- ومن هذا القبيل أيضا المنع القانوني من إثبات الإقرار الذي يدعىا وقوعه خارج مجلس القضاء إلا ببينة خطية، فلا يقبل إثباته بالبينة
*(1) القوانين العقارية اليوم في الدول تختلف في موقفها من العقود العقارية إذا أجريت بصورة عادية بين المتعاقدين دون أن تسجل في السجل العقاري، فبعض قوانين الدول تعتبر هذه العقود باطلة من أصلها لا تنشىء أثرأ ما بين العاقدين أنفسهما ولا تجاه الغير، بحيث أن العاقد إذا نكل عن تسجيل عقده في السجل العقاري فليس للعاقد الآخر أن يلزمه بالتسجيل بقوة القضاء، لبطلان العقد. وعلى هذا جرى القانون الأردني.
- وبعض القوانين تعتبر العقد غير المسجل في السجل العقاري منعقدا وملزمأ لهما لكن لا تترتب عليه آثاره تجاه غيرهما ما لم يسجل في السجل العقاري، فإذا نكل أحدهما عن التسجيل حق للآخر له أن يقاضيه ويقضي عليه بالتسجيل. فإذا كان العقد بعا مثلا فإنه قبل التسجيل يبقى المالك بالنسبة إلى المستآجر هو البائع، فيدفع المستأجر الأجرة إلى البائع لا المشتري . وعلى هذا جرى قانوننا المدني الجديد .
مخ ۱۱۷