181

Madarij Tafaqquh al-Hanbali

مدارج تفقه الحنبلي

خپرندوی

دار تكوين للدراسات والأبحاث

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

ژانرونه

في التنقيح: (غير طفلة وعكسه. انتهى (^١»، يعني: أنه لا ينقض مس الرجل الطفلةَ، ولا المرأة الطفل، ومن وُلِدَ فهو طفل أو طفلة إلى سن التمييز وهو تمام سبع سنين. وقال في الإنصاف: وأما الصغيرة فهي كالكبيرة على الصحيح من المذهب، ثم ذكر منْ جزم به، ومن اختاره، ثم قال: وقيل: ينقض، ثم قال: وصرح المجد أنه لا ينقض لمس الطفلة، وإنما ينقض لمس التي تُشْتَهَى، قلت: لعله مراد من أطلق. انتهى (^٢). وبمعنى هذا قطع في التنقيح، وتقدمت حكاية لفظه، وقد قال في خطبة التنقيح: (فإذا وجدت في هذا الكتاب لفظًا، أو حكمًا مخالفًا لأصله، أو غيره فاعتمده فإنه وضع عن تحرير (^٣»، ومراده بأصله: الإنصاف، فلهذا لم أُعَوِّلْ على ما في الإنصاف من كون: أن حكم الصغيرة كالكبيرة، وذكرت معنى ما في التنقيح والله أعلم) (^٤). الموضع الثاني: قال الشيخ ابن النجار في باب الشفعة (ولا يشترط) لانتقال الملك إلى الشفيع في الشقص المشفوع (رؤيته) أي: رؤية ما منه الشقص المشفوع (لأخذه) بالشفعة قبل التملك. قال في " التنقيح ": ولا يعتبر قبل تملكه. انتهى .... ومشى في " الإنصاف " على اعتبار العلم بالشقص وبالثمن، لكن اعتمدت كلامه في " التنقيح " لقوله في خطبته: فإن وجدت فيه شيئًا مخالفًا لأصله فاعتمده فإنه وضع عن تحرير) (^٥). الموضع الثالث: قال الشيخ ابن النجار في باب الهبة: (وإن وهب هو) أي: الولي لموليه شيئًا (وكَّل من يقبل) له الهبة منه (ويقبض هو)، والمراد إذا

(^١) ص ٥٨. (^٢) انظر: المقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف ٢/ ٤٤. (^٣) ص ٣٠. (^٤) انظر: معونة أولي النهى شرح " المنتهى " لابن النجار ١/ ٣٢٣. (^٥) انظر: المعونة ٦/ ٣٩٨.

1 / 206