180

Madarij Tafaqquh al-Hanbali

مدارج تفقه الحنبلي

خپرندوی

دار تكوين للدراسات والأبحاث

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

ژانرونه

المبحث الثالث: منهج ابن النجار في كتابه " المنتهى "في اختيار المذهب: لقد تابع الشيخ ابنُ النجار " التنقيح " في كتابه " منتهى الإرادات " في غالب، وأكثر مسائله في الحكم لا في اللفظ، وقد بَيَّن ذلك في مقدمته فقال: (ولا أذكر قولًا غير ما قدم، أو صحح في " التنقيح") (^١)، ولا يكاد يخرج عن " التنقيح " إلا في القليل النادر، وهذا في المسائل التي في " التنقيح "، وتبقى مسائل المقنع التي لم تذكر في " التنقيح "، والأمر فيها كذلك قال ﵀: (فاستخرت الله تعالى أن أجمع مسائلهما في واحد، ....، ولا أحذف منهما إلا المستغنى عنه ..). قال الشيخ البهوتي: (والمقصود من الجملة الأولى التزام ذكر ما في الكتابين غير ما استثناه) (^٢). وقد أكد الشيخ ابن النجار على الأخذ بما في "التنقيح"، حتى لو كان مخالفًا لما صححه الشيخ المرداوي في "الإنصاف" في مواضع منها: الموضع الأول: قال الشيخ ابن النجار في كتابه " معونة أولي النهى" في باب نواقض الوضوء: (و(لا) نقض بلمس (مَنْ) لها أو له (دون سبع) (^٣) قال

(^١) ٤٣ (^٢) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ١/ ١٤ (^٣) وذهب صاحب " الإقناع " إلى ما ذهب إليه ابن النجار من عدم النقض بمس الطفلة أو الطفل، انظر: الكشاف ١/ ٣٠٠.

1 / 205