259

معارج الآمال على مدارج الکمال بنظم مختصر الخصال

معارج الآمال لنور الدين السالمي- حسب الكتب

ژانرونه

فقه

واحتجوا على ذلك بقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم...}، قالوا: فقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا...} جملة شرطية، شرط فيها القيام إلى الصلاة، والجزاء الأمر بالغسل، والمعلق على الشيء بحرف الشرط عدم عند عدم الشرط، فهذا يقتضي أن الأمر بالوضوء تبع للأمر بالصلاة.

وقال آخرون: المقصود من الوضوء الطهارة، والطهارة مقصودة بذاتها بدليل القرآن والخبر.

أما القرآن: فقوله تعالى في آخر الآية: {ولكن يريد ليطهركم}.

وأما الحديث: فقوله عليه الصلاة والسلام: «بني الدين على النظافة»، وقال: «أمتي غر محجلون من آثار الوضوء يوم القيامة».

ولأن الأخبار الكثيرة واردة في كون الوضوء سببا لغفران الذنوب، والله أعلم.

المسألة الثالثة: [في وجوب الوضوء لكل صلاة]

قال الفخر: قال داود: يجب الوضوء لكل صلاة. وقال أكثر الفقهاء: لا يجب.

احتج داود بقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم...}، ووجه احتجاجه بها من وجهين:

أحدهما: أن ظاهر لفظ الآية يدل على ذلك، فإن قوله: {إذا قمتم إلى الصلاة} إما أن يكون المراد منه قياما واحدا وصلاة واحدة، فيكون المراد منه الخصوص، أو يكون المراد منه العموم، والأول باطل لوجوه:

- أحدها: أنه على هذا التقدير تصير الآية مجملة؛ لأن تعيين تلك المرة غير مذكور في الآية، وحمل الآية على الإجمال إخراج لها عن الفائدة، وذلك خلاف الأصل.

مخ ۳۲