258

معارج الآمال على مدارج الکمال بنظم مختصر الخصال

معارج الآمال لنور الدين السالمي- حسب الكتب

ژانرونه

فقه

أما الكتاب: فقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين...}. يعني: إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة وأنتم محدثون.

وأما السنة: فما روي من طريق ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له، ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله»، وما روي أنه قال عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة بغير طهور».

وأما الإجماع: فإنه لم ينقل إلينا عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف.

ويجب على كل بالغ عاقل لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «رفع القلم عن ثلاثة من أمتي: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ».

ووقت وجوبه: إذا دخل وقت الصلاة، أو إذا أراد الإنسان /142/ الفعل الذي فيه الوضوء؛ لقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق...}، فأوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة، والله أعلم.

المسألة الثانية: [تبعية الوضوء للأمر بالصلاة]

قال الفخر: قال قوم: الأمر بالوضوء تبع للأمر بالصلاة وليس ذلك تكليفا مستقلا بنفسه.

مخ ۳۱