الحدث١، فإنْ مسح في السفر٢ ثم أقام، أو في الحضر٣ ثم سافر أتمَّ٤ مَسْح مُقيم٥.
ويجوز المسح على الخفين بسبعة٦ شرائط:
أحدها: أن يلبس الخفين على طهر كامل٧.
والثاني: أن يكون ذلك الطهر بالماء٨.
والثالث: أن لا يكون به حدثٌ دائم٩.
والرابع: أن يكون الخف ساترا١٠ لجميع القدم١١./١٢.
_________
١ هذا المذهب عند الشافعية، وهو أن ابتداء المدة من وقت الحدث بعد اللبس، واختار النووي القول بابتداء المدة من المسح بعد الحدث.
وانظر: حلية العلماء ١/١٣١، الوسيط ١/٤٦٨، روضة الطالبين ١/١٣١، المجموع ١/٤٨٦-٤٨٧، مغني المحتاج ١/٦٤.
٢ في (ب): (للسفر) .
٣ في (ب): (أو للحضر) .
٤ في (ب): (مَسَح) بدل (أتمَّ) .
٥ الأم ١/٥١، التنبيه ١٦، عمدة السالك ٨، مزيد النعمة ٧٨.
٦ في (ب): (بسبع) .
٧ المنهاج ٤، فيض الإله المالك ١/٣٧-٣٨.
٨ المجموع ١/٥١٢، أسنى المطالب ١/٩٥.
٩ هذا أحد الوجهين في المذهب، والوجه الثاني: جواز المسح على الخفين لمن به حَدَثٌ دائم، وصححه الرافعي، والنووي وغيرهما.
١٠ في (ب): (ساترا لموضع الغسل من الرجل) .
١١ التذكرة ٤٥، روض الطالب ١/٩٥.
١٢ نهاية لـ (٣) من (ب) .
1 / 85