لوباب په فقه شافعي کې

ابن محمد محاملي d. 415 AH
71

لوباب په فقه شافعي کې

اللباب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار البخارى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

فقه شافعي
والخامس: أن يكون الخف بحيث يمكن متابعة المشي عليه١. والسادس: أن لا يكون تحته خف آخر٢ على أحد القولين٣. والسابع: أن لا يكون عاصيا بلبسه على أحد٤ الوجهين٥. ويفارق المسح على الخفين غَسْل الرجلين في ثماني مسائل: لا يرفع الحدث٦، وأنه/٧ إلى مدة٨، ولا يصلح لمن به حَدَث دائم٩، وينتقض بما لا ينتقض به غسل الرِّجلين١٠، ولا يجوز مع الحدث

١ مغني المحتاج ١/٦٦، الدرر البهية ٢٦. (آخر): أسقطت من (ب) . ٣ إذا لبس خفا فوق خف، والخفان صحيحان بحيث يجوز المسح على كل واحد منهما لو انفرد؛ ففي جواز المسح على الأعلى وحده قولان: الأول: الجواز. وهو القول القديم. والثاني: أنه لا يصح المسح عليه. وهو نصّ الشافعي في الجديد، والأظهر عند جمهور الشافعية. وانظر: المهذب ١/٢١، روضة الطالبين ١/١٢٧، كفاية الأخيار ١/٣٠. ٤ وهو أنه لا يجوز المسح للعاصي تغليظا عليه، والوجه الثاني: يجوز له المسح. قال النووي: "المشهور القطع بالجواز"؛ وهو المذهب. وانظر المجموع ١/٤٨٥، التحقيق ٧٠-٧١. ٥ في (أ) (القولين) . ٦ الأصح أنه يرفع الحدث عن الرِّجل، الروضة ١/١٣٢. ٧ نهاية لـ (٦) من (أ) . ٨ عمدة السالك ٨. ٩ سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة، ص (٨٥) . ١٠ ينتقض المسح على الخفين بواحد من أربعة أمور: ١- انقضاء مدة المسح. ٢- خلع الخفين أو أحدهما. ٣- إذا طرأ على المكلف ما يوجب الغسل. ٤- إذا تنجست رجله في الخف ولم يمكن غسلها فيه. وانظر: روضة الطالبين ١/١٣١-١٣٣، كفاية الأخيار ١/٣٢.

1 / 86