فإن١ ذهب بالتراب فعلى قولين٢.
باب المسح على الخفين
والمسحات٣ تسع٤:
المسح في الاستنجاء، والتيمم٥، وعلى الجبائر، ومسح الرأس، ومسح الأذنين، والعنق٦، ومسح اليدين والرجلين إذا كان قطعهما فوق المفصل٧، والمسح على الخفين، وهو على نوعين٨:
مسح المقيم يوم وليلة٩، ومسح المسافر ثلاثة أيم ولياليهن١٠، من وقت
_________
١ من قوله: (فإن) إلى آخر العبارة: أسقط من (ب) .
٢ الأول: أنه يطهر. وصحح هذا الشيرازي، والقفال الشاشي وغيرهما، وهو اختيار المزني وغيره.
والثاني: لا يطهر. وصححه المصنف، واختاره البغوي والرافعي والنووي وآخرون.
وانظر: - التهذيب ٢٠٨، التنبيه ١٣، المهذب ١/٧، حلية العلماء ١/٧٦، فتح العزيز ١/٢٠٠-٢٠١، روضة الطالبين ١/٢١.
٣ في (ب): (اعلم أن المسحات تسعة) .
٤ التنبيه ١٥، ١٦، ١٨، ٢٠، الأنوار ١/١٨، ٢٢، ٢٦، ٣٨، ٣٩، ٤٠؛ حاشية الشرقاوي ١/١٣٥، المنهاج القويم ١٠، ١١، ١٢، ١٤، ١٩، ٢٦، ٢٧.
٥ في (ب): (وفي التيمم) .
٦ التهذيب ٢٣١.
٧ المجموع ١/٣٩٢، ٤٢٦.
٨ في (ب): (وهو نوعان) .
٩ الأم ١/٥٠.
١٠ الأم ١/٥٠.
1 / 84