والثامن: إذا أصاب الأرض بول، فإن كانت صلبة صبَّ١ عليها الماء سبعة أمثال البول٢، وإن كانت رخوة يقلع٣ منها ذلك القدر٤.
والتاسع: دم البراغيث٥ فهو وما في معناه٦ في حكم العفو٧.
والعاشر: نجاسة٨ الماء، فإن كان قليلا٩ فلا يطهر إلا بأن يصير قلتين١٠ فصاعدا١١، ويذهب تغيره إن حصل فيه، وإن كان كثيرا فيطهر إذا ذهب تغيره١٢
_________
١ في (ب): (أجريت عليه) .
٢ هذا وجه ضعيف في المذهب، والصحيح أنه يكفي أن يكون المصبوب على البول أكثر منه. وهناك وجه ثالث: أنه يصب على بول الواحد ذنوب واحد (الدلو المملوءة ماء)، وعلى بول الاثنين ذنوبان، وهكذا.
وانظر: التهذيب ٢١٠، حلية العلماء ١/٢٥٣، الروضة ١/٢٩.
٣ في (ب): (قلعها) .
٤ المجموع ٢/٦٠٣.
٥ دم البراغيث: رشحات تمصها من بدن الإنسان، وليس لها دم في نفسها. الإقناع للشربيني ١/٨٢.
٦ كدم القمل والبق، وخرء الذباب وبوله ونحو ذلك مما ليس له نفس سائلة، فذلك كله نجس، لكن يعفى عنه في الثوب والبدن؛ لأن ذلك مما تعم به البلوى، ويشق الاحتراز عنه.
المجموع ٢/٥٥٧، الإقناع للشربيني، الصفحة السابقة، المنهاج القويم ٢٤.
٧ المصادر السابقة.
٨ في (ب): (النجاسة تحل الماء) .
٩ سبق تحديد القليل والكثير ص (٥٦) .
١٠ سبق تحديد القلتين ص (٥٦) .
١١ المجموع ١/١١٢.
١٢ المهذب ١/٦، حلية ١/٧٥، روضة الطالبين ١/٢٠.
1 / 83