لوباب په فقه شافعي کې
اللباب في الفقه الشافعي
پوهندوی
عبد الكريم بن صنيتان العمري
خپرندوی
دار البخارى
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
المدينة المنورة
ژانرونه
فقه شافعي
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
لوباب په فقه شافعي کې
ابن محمد محاملي d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
پوهندوی
عبد الكريم بن صنيتان العمري
خپرندوی
دار البخارى
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
المدينة المنورة
ژانرونه
١ انظر: نهاية المحتاج ١/١٤٦. ٢ الإقناع لابن المنذر ١/٥٥. ٣ المجموع ٢/١٢٥. ٤ في (أ) (من العام) . ٥ أصحهما: أن الحجر يجزئه، والثاني: يتعين الماء. ٦ المصادر السابقة. ٧ في (ب): (صبي) . ٨ في (ب): (فيرش) . ٩ كفاية الأخيار ١/٤٢، المنهاج القويم ٢٣. ١٠ (أو من أحدهما): أسقطت من (ب) . ١١ الخنزير كالكلب في غسل ما ولغ فيه على الجديد، وقال في القديم: يكفي مرة واحدة بلا تراب، وقيل: القديم كالجديد. ورجَّح النووي الاكتفاء بغسلة واحدة بلا تراب، قال: وبه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير، هذا هو المختار؛ لأن الأصل عدم الوجوب، حتى يرد الشرع، لا سيما في هذه المسألة المبنية على التعبد. وانظر: التنبيه ٢٣، روضة الطالبين ١/٣٢، المجموع ٢/٥٨٦، الدرر البهية ٣٢.
1 / 82