لباب
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
ژانرونه
[195]
يمكن الصبر إليه كالعشرين سنة ونحوها. ابن بشير. وذلك راجع إلى العادة وإشهاد المشتري بالثمن مقتض لقبض المثمون عرفا على المشهور، ويحلف البائع إن قام بحرارة البيع والإشهاد، وإن سكت حتى طال لم يحلف، قاله أصبغ. وقال ابن القاسم في كتاب ابن سحنون: يقبل قول المبتاع إن قال ذلك نسقا، وإلا لم يقبل. قال سحنون: وغير ابن القاسم يقول في هذا كله: القول قول البائع، وإذا طلب المبتاع من البائع أن ينزله فيما اشتراه منه من الرباع، فإن تقيد عليه أنه تمكن منه لم يكن له مقال، وكذلك إن أقر بصحة ملك البائع له، فإن دفعه عنه دافع فالمصيبة منه، قاله سحنون، وإن لم يتقيد عليه بذلك ولا كان عالما لزمه إنزاله فيه. قال ابن الهندي: وبه مضى العمل. وقال بعض الموثقين: إن مضى للابتياع عام لم يلزمه إن أقر المبتاع أنه عمر أو ثبت ذلك عليه. وفي الطرر قال المشاور إذا اشترى ملكا من رجل قد اشتراه وهو معروف لغيره فعليه إنزاله فيه ودفع الوثائق المتضمنة لشرائه إليه أو نسخها، فإن أبى وظهرت الوثائق جبر على ذلك. قال غيره: فإن لم تظهر فللمبتاع الرد.
السادسة: أن يختلفا في طيبه وفي كماله وسكته، وإذا ادعى البائع أنه وجد الدراهم زيوفا، فإن تقيد عليه أنها طيبة لم يكن له تحليف المبتاع، وإلا حلف ما علمتها من دراهمي، وما دفعت لك إلا جيدا في علمي، ولو حقق أنها ليست بدراهمه حلف على البت، فإن رد اليمين على البائع حلف أيضا على البت أنها دراهمه، وما خلطها بسواها ولزمه بدلها ودعوى النقص كذلك، فإن تقيد عليه أنه قبضها تامة لم يحلف له، وإن عدها له وأخذها على أنها كاملة ثم ادعى الغلط حلف، وإن اختلفا في السكة، فقال ابن القاسم: له المتعارف، فإن اختلفت النقود في بلد المبيع فسخ، فإن فاتت السلعة فله قيمتها، قاله أصبغ، إلا أن يكون بعضها غالبا فيقضي به ، ولو قال البائع: كان البيع بالوازنة ولا تجري الناقصة عندهم إلا على التجاوز فله الوازنة.
الاختلاف في عين المبيع: وإذا حكم على المبتاع برد الثوب، فقال البائع: ليس هذا ثوبي، فالقول قوله مع يمينه؛ لأن المبتاع مدعي براءته منه بخلاف السمسار يدعى رد الثوب. قال الأبياني في رجل أعطى سمسارا ثوبا ليريه فلما رده قال: ليس هذا ثوبي، إن القول قول السمسار مع يمينه.
[195]
***
مخ ۱۹۱