189

لباب

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

ژانرونه

[194]

الثالثة: أن يختلفا في مقدار الثمن مثل أن يقول أحدهما: خمسة، والآخر: عشرة، وفي ذلك أربع روايات، إحداها التحالف والتفاسخ ما لم يقبض المشتري السلعة فيصدق مع يمينه لليد، وثانيتها التحالف والتفاسخ ما لم يقبضها وبين بها، وثالثتها يتحالفان ويتفاسخان، وإن بان بها ما لم تفت بتغير سوق أو بدن، فيكون القول قول المشتري، وهي رواية ابن القاسم في المدونة، وبها أخذ، ورابعتها يتحالفان ويتفاسخان، وإن فاتت ويرد القيمة بدلا من العين، وهي رواية أشهب، وبها أخذ، واختاره المازري وغيره، ويراعى الأشبه مع الفوات، ولا يراعى مع القيام على المشهور، ويبدأ البائع باليمين على المشهور، وقيل: المبتاع، وقيل: يقرع بينهما ونكولهما كأيمانهما، قاله ابن القاسم. وروى ابن حبيب أنه يمضي بما قال البائع، وفي انفساخ البيع بتمام التحالف أو يفتقر إلى حكم ثلاث الأول لسحنون، والثاني لابن القاسم، وقيل: إن تحالفا بأمر القاضي فلا بد من الحكم وإلا فلا. وينفسخ البيع ظاهرا وباطنا، وقيل: ظاهرا لا باطنا، وفائدة الخلاف حلية الوطء وغيره من التصرفات.

الرابعة: أن يختلفا في التعجيل والتأجيل، وفي ذلك خمسة. قال ابن القاسم: يتحالفان ويتفاسخان. وقال أيضا: لا يصدق المبتاع في دعوى الأجل، ويؤخذ بما أقر به حالا. وقال أيضا: إن كان ما يدعيه قريبا لا يتهم فيه، فالقول قوله، وإلا صدق البائع إلا أن يكون للسلعة أمد معلوم تباع إليه، فالقول قول مدعيه منهما، وقاله مالك، يريد والسلعة قائمة. وقال ابن وهب: إن كانت السلعة بيد البائع صدق مع يمينه، وإلا صدق المبتاع إن ادعى ما يشبه بعد يمينه، وقيل: إن ادعى أجلا قريبا تحالفا وتفاسخا إن كانت السلعة قائمة، وإن فاتت فالقول قول المشتري، وإن ادعى أجلا بعيدا فالقول قول البائع.

الخامسة: أن يختلفا في القبض والأصل بقاء كل عوض بيد صاحبه، فإن قامت بينة أو ثبت عرف عمل عليه، وقد ثبت فيما يباع في الأسواق في اللحم والخبز والفاكهة وشبه ذلك، فإن قبضه المبتاع وبان به فالقول قوله في دفع العوض، وإن لم يبن فالقول قوله أيضا عند ابن القاسم، وقول البائع في رواية أشهب. وقال يحيى بن عمر: القول قول المشتري فيما قل، وقول البائع فيما كثر، وأما غير ذلك من السلع والحيوان والعقار، فالقول فيه قول البائع مع يمينه ما لم يمض من الزمان ما لم

[194]

***

مخ ۱۹۰