لباب
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
ژانرونه
[196]
الاختلاف في كيفية البيع: وفيه أربع صور:
الأولى: أن يختلفا في البت والخيار، وفي المذهب ثلاثة، قال ابن القاسم: القول قول مدعي البت. وقال أشهب: قول مدعي الخيار، وقيل: كمقدار الثمن.
الثانية: أن يختلفا في الصحة والفساد، وإذا تقيد عليهما الإشهاد بالصحة فلا اعتبار بقول مدعي الفساد، وإلا فالقول قول مدعي الصحة، قاله في المدونة. وقال عبد الحميد: إن غلب الفساد فالقول قول مدعيه.
الثالثة: أن يختلفا في الرهن والحميل، وذلك كمقدار الثمن.
الرابعة: أن يختلفا في الرهنية والتاليج، وإذا ادعى البائع أنه على سبيل الرهن، فإن تقييد عليه في عقد الشراء أنه بيع صحيح لا على سبيل رهن لم يكن له تحليف المبتاع، وإن لم يتقيد ذلك عليه فأربعة: وجوب اليمين، وبه العمل، وعدم وجوبها، ووجوبها إن اتهم إلا أن تشهد البينة أنهما حضرا العقد بينهما على الصحة، والرابع أن المبتاع إن كان ممن يعامل بمثل ذلك ويستسهله حلف البائع أنه رهن وأخذه ورد ما قبض، وإلا حلف المبتاع، وإذا باع الرجل من أحد بنيه ملكا، ثم مات فزعم أخوته أن ذلك توليج، ففي وجوب اليمين عليه ثالثها يحلف إن أثبتوا ميل أبيهم إليه وانحرافه عنهم.
الاختلاف في الاتباع وما يشتمل عليه الحدود: وإذا اشترى عبدا ثم زعم أنه اشتراه بماله أو يشتري نخلا وفيها ثمرة مأبورة فيدعي أنه اشتراها مع النخل، وكذلك الزرع، والقول في ذلك كله قول البائع؛ لأن ذلك ثابت له بنفس العقد، ولا يكون للمبتاع إلا بشرط، وليس ذلك بمنزلة أن يبيعه ثوبا فيقول: اشتريته مع هذا الثوب الآخر، فإنهما يتحالفان ويتفاسخان؛ لأن أحد الثوبين لبس تبعا للآخر، وإذا باع رجل حانوتا ملاصقة دارا له وحفرتها في الحانوت ولم يعلم بذلك المبتاع، فأراد البائع تنقيتها فمنعه المبتاع، وقال: بيعك الحانوت بحقوقه ومنافعه يقطع حقك في الحفرة، قال ابن زرب: بيعه للحانوت يقطع حقه في الحفرة. واحتج بقول أصبغ فيمن باع عرصته السفلى، وكان ماء عرصته العليا يجري عليها، ولم يبين ذلك فمنعه المشتري، فقال أصبغ: ذلك له، ويصرفه عنه، إلا أن يكون من الأمور الظاهرة التي تعرف ويعرفها المشتري أن لا معدل لها، وأن الماء ينصب إليها، فإن كان المشتري دخل عليها
[196]
***
مخ ۱۹۲