184

لباب

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

ژانرونه

[189]

ثلاثة الحيازة إذا تعذر حصول المدعى فيه عند الحاكم يشهد على عينه وهي أن يوجه القاضي عدلين، وقيل: أو عدلا مع الشهود الذين شهدوا بالملكية، فإذا كانت مثلا دارا قالوا لهما مثلا: هذه هي الدار التي شهدنا فيها عند القاضي فلان الشهادة المقيدة أعلاه، ثم إن القاضي يعذر في ذلك إلى الحائز وهو الشرط الثاني، فإن ادعى مدفعا أجله فيه بحسب ما يراه، فإن عجز عن الإثبات أو سلم الشهادة حكم عليه بعد يمين المدعي يمين الاستبراء وهو الشرط الثالث ولا بد من يمين الاستبراء في جميع الأشياء، قاله ابن القاسم، وابن وهب، وسحنون. وقال ابن كنانة: لا يمين في ذلك، والمعمول به عند الأندلسيين أنه لا يحلف في العقار ويحلف في غيره. قال الباجي في سجلاته: ولو استحق ذلك من يد غاصب لم يحلف، وذكره ابن أبي زيد في النوادر، وهو مذهب المدونة. وأما المانع ففعل وسكوت، فالفعل أن يشتري ما ادعاه من عند حائزه، فلو قال: إنما اشتريته منه خوف أن يغيب عليه، فإذا أثبته رجعت عليه بالثمن لم يكن له مقال. وقال أصبغ: إلا أن تكون بينة بعيدة جدا، ويشهد قبل الشراء أنه إنما اشتراه لذلك، فذلك ينفعه، ولو اشتراه وهو يرى أن لا بينة له ثم وجد بينة فله القيام، وأخذ الثمن منه. قال أصبغ: والقول قوله، وأما السكوت فمثل أن يترك القيام من غير مانع أمدا تحصل به الحيازة وهو حاضر، فإن كان الحائز ذا سلطان لم يضره ذلك، ويشهد أنه باق على حقه والغائب باق على حقه. قال ابن القاسم: إلا أن يكون عرف ذلك فتركه حتى طال الأمد طولا يكون حيازة وعدم علم الحاضر بملكه عذر والقول قوله في ذلك مع يمينه ثم الحائز إن كان أجنبيا وهو شريك فلا اعتبار بحيازته ولو عشرة أعوام إلا أن يتصرف بالهدم والبناء وإن لم يكن شركا وحازه عشرة أعوام. قال ابن القاسم: وهدم وبنى فتلك حيازة مانعة من القيام في الأصول وإن لم يهدم ولا بنى، وإنما حاز بالسكنى فهي حيازة على المشهور. قال أصبغ: وتحاز الثياب بالسنة والسنتين إذا كانت تمتهن والدواب بالسنتين والثلاث إذا كانت تركب وكذلك في الإماء إذا كن يستخدمن، وفي العبيد والعروض فوق ذلك ولا يبلغ بذلك كله فوق عشرة أعوام، وإن كان صهرا أو من الموالي ففي حيازته فيما لا شرك له فيه ثلاثة قبل عشرة أعوام، وإن لم يكن هدم ولا بنى، وقيل: لا تكون حيازة إلا مع الهدم والبناء، قاله ابن القاسم. وقال أيضا: ولا يكون مع البناء إلا أن يطول الزمان

[189]

***

مخ ۱۸۵