185

لباب

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

ژانرونه

[190]

جدا، وإليه رجع، وإن كان أبا أو ابنا، فإن حاز بالسكنى والحرث، فلا اعتبار بذلك وتفويته بالبيع حيازة، ولو حاز بالبناء والهدم والغرس، فلا حيازة بذلك إلا أن ينسبه إلى نفسه بشراء أو صدقة أو هبة، وكذلك الجد وولد الولد وإن كان من الأقارب ففيهم خلاف والمتحصل من ذلك ثلاثة العشرة الأعوام مع الهدم والبناء ولا يكون ذلك حيازة، إلا مع الطول والثالث التفرقة فتكون حيازة مع غير الاشتراك دون الاشتراك، وإذا حكم القاضي للمستحق بإخراج المستحق من يد حائزه أدخل في ضمانه بلا خلاف. وقال مالك في العتبية: إذا أثبته بشاهدين أو بشاهد وامرأتين دخل في ضمانه من يوم الثبوت ولم ير ذلك ابن القاسم ويترتب على ذلك أربعة أحكام: الغلة، والولد، والرجوع بالبناء، والغرس، والرجوع بالثمن.

الغلة: قال في المدونة: هي لمن كانت بيده حتى يقضى بها. وقال في الموطأ: هي للمستحق من يوم الثبوت. اللخمي. الغلة للمشتري في خمسة مواضع إذا رد المعيب بعيب أو كان شراؤه فاسدا فنقض أو رد المبيع لفلس أو أخذ بالشفعة أو استحق، وكذلك من صارت إليه عنه بإرث أو هبة، فالغلة له لأنه حل فيها محله.

الولد: والمذهب أنه ليس بغلة ثم إن كان بزنى فهو رق للمستحق وكذلك إن كان بنكاح وهو يعلم أنها أمة، وإن كان غير عالم فهو حر، وكذلك إن نشأ عن وطء الملك ويغرم قيمة الولد، وهل له أخذ الأم، فقال مالك وابن القاسم: يأخذها، وفي الجلاب لا يأخذ إلا قيمتها.

البناء والغرس: وإذا بنى الحائز أو غرس فيما يعتقد أنه له، ثم استحق من يده فيه الرجوع بقيمة ذلك قائما. وقال مالك في المستخرجة: له الرجوع عليه بما عمر من عمل الناس، فأما بنيان للأمراء فلا أدري ما هذا، قيل: فما حسبه من عمل الناس. قال: ذلك له، قيل: أفيكون للباني على القائم قيمة البنيان أو نفقته. قال: بل نفقته ولو بنى داره مسجدا فللمستحق هدمه، قاله ابن القاسم، ولم يقل يأخذ قيمة البناء. قال سحنون: وكأنه نحا إلى أن النقض لما جعله لله تعالى فلم يأخذ عنه قيمة ولكن يأخذه ويجعله في مسجد آخر، قاله عنه ابن عبدوس، وهذا إذا كان الباني غاصبا، وأما إن بنى بوجه شبهة فيأخذ قيمته قائما فيجعلها في مثله، وإذا امتنع المستحق من دفع القيمة قيل للآخر: ادفع قيمة أرضه، فإن أبى أو كان عديما كانا شريكين على

[190]

***

مخ ۱۸۶