لباب
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
ژانرونه
[188]
بعده من بعض وأخذ بعضا لم يجز؛ لأنه بيع وسلف مع ما في الطعام من بيعه قبل قبضه، ولو أسلم رجلان إلى رجل جاز أن يقيله أحدهما ما لم يكونا متفاوضين، وأنكره سحنون، لكون للآخر أن يدخل معه فيؤدي إلى البيع والسلف.
التولية: جائزة في الطعام وغيره ويحاذر فيها من الدين بالدين، ومن بيع الطعام قبل قبضه، فإذا أسلم في عروض أو في طعام فولاه رجلا لم يجز أن يؤخره بالثمن، ويجوز ذلك في المعين وله أسلم عروضا في طعام، وكانت من المثليات جازت التولية على مثلها بالعين، قاله في المدونة. ابن يونس. لعله يريد والمثل حاضر عنده كما قال أشهب، وإن كانت من المتقومات لم يجز أ، يوليه بقيتها كما لو كان الطعام معينا لم يجز أن يوليه إياه بذلك ويدخله بيعه قبل قبضه، ولو كان الطعام معينا حاضرا أو اشتراه بنقد جاز أن يوليه بثمن نقدا أو بماله وذمته؛ لأنه في حكم النقد بشرط أن يستويا في المقدار والصفة، وإذا اشترى ثلاثة أرطال تينا كل رطل بدرهم فباع من رجل رطلا قبل أن يقبضه بدرهم، فإن سماه بيعا لم يجز، وإن سماه تولية جاز، وإذا اشترى طعاما بدينار فولى نصفه لرجل، فقال مالك: يدفع له دينارا ويرد عليه نصفه دراهم واستثقل أن يأخذ في التولية إلا مثل ما أعطى إن ذهبا فذهب، وإن دراهم فدراهم، ولم يجز ابن القاسم أن يترك له شيئا من الثمن على وجه الصدقة.
الشركة: وإذا فرعنا على القول المشهور في جواز الشركة في الطعام قبل قبضه أو كانت في غير الطعام فيحاذر فيها من الدين بالدين، ومن البيع والسلف، ومن بيع الطعام قبل قبضه، فإذا أسلم في طعام أو في عروض ثم أشرك فيهما جاز إذا أنقد ولم يجز التأخير؛ لأنه دين بدين مع ما يدخله في الطعام من بيعه قبل قبضه ولو اشترى سلعة بثمن فأشرك فيها رجلا على أن ينقد عنها ثمنها لم يجز؛ لأنه بيع وسلف.
الفصل الخامس: في الاستحقاق:
وهو الحكم بإخراج المدعي فيه الملكية من يد حائزه إلى يد المدعي بعد ثبوت السبب والشرط وانتفاء المانع. السبب قيام الشهادة على عينه بأنه ملك للمدعي لا يعلمون خروجه ولا خرج شيء منه عن ملكه حتى الآن والشهادة في أنها لم تخرج عن ملكه إنما تكون على نفي العلم في قول ابن القاسم المعمول به والشروط
[188]
***
مخ ۱۸۴