152

Loamie Al-Asrar fi Sharh Matalie Al-Anwar

لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار

ژانرونه

منطق

لأنها ان كان بين طرفيها علاقة بسببها يقتضى المقدم لزوم التالى له فهى لزومية مثل ان يكون المقدم علة للتالى او معلولا له او لعلته او مضايفا له او غير ذلك فان لم يكن بين طرفيها علاقة يقتضى اللزوم فهى اتفاقية كقولنا كلما كان الإنسان ناطقا كان الحمار ناهقا فلئن قلت الاتفاقيات مشتملة ايضا على علاقة لأن المعية فى الوجود امر ممكن فلا بد له من علة فنقول نعم كذلك الا ان العلاقة فى اللزوميات مشعور بها حتى ان العقل اذا لا حظ المقدم حكم بامتناع انفكاك التالى عنه بديهة او نظرا بخلاف الاتفاقيات فان العلاقة غير معلومة وان كانت واجبة فى نفس الامر فليس ناطقية الإنسان توجب ناهقية الحمار بل اذا لاحظها العقل يجوز الانفكاك بينهما وفرق اخر وهو ان الذهن يسبق فى الاتفاقى الى التالى ويعلم انه متحقق فى الواقع ثم ينتقل الى المقدم ويحكم بانه واقع على تقديره فان عقد الاتفاقية موقوف على العلم بوجود التالى فيكون العلم بوجوده سابقا عليه فلا فائدة فيه لوضع المقدم فى انتقال الذهن منه الى التالى ولا كذلك اللزومى فان الذهن ينتقل فيه من وضع المقدم الى التالى اما انتقالا بينا او انتقالا بنظر بقى هاهنا سؤال وهو نقض التعريفين طردا وعكسا باللزومية الكاذبة لانتفاء العلاقة فيها والاتفاقية الكاذبة لوجود العلاقة وجوابه ان التعريف للزومية والاتفاقية الصادقتين ولو قيل ان الحكم بالاتباع والاتصال اما لعلاقة او لا يشمل التعريف للصادق والكاذب والمنفصلة ايضا اما عنادية او اتفاقية والعنادية هى التي يكون بين طرفيها علاقة تقتضى العناد ثبوتا وانتفاء او ثبوتا فقط او انتفاء فقط كما يكون احدهما نقيضا للآخر او مساويا لنقيضه او اخص من نقيضه والاتفاقية هى التي لا يكون بين طرفيها علاقة مقتضية للعناد بل لا يكون بينهما تناف فى الصدق والكذب الا بطريق الاتفاق كالتنافى بين الأسود والكاتب فى الهندى الأمى او الرومى الأمى او الهندى الكاتب والمصنف مسمى العنادية لزومية ولعله نظر الى لزوم نقيض احد المتعاندين لعين الاخر او لزوم عينه لنقيض الاخر ولا مشاحة فى الأسماء هذا فى الموجبات واما فى السوالب فليس يعتبر علاقة فى السالبة اللزومية والعنادية ولا عدمها فى الاتفاقية فان السالبة اللزومية والعنادية ما يسلب اللزوم والعناد والسالبة الاتفاقية ما يسلب الاتفاق وسلب اللزوم والعناد يصدق اما لعدم علاقة اللزوم والعناد او لعلاقة عدمها وسلب الاتفاق قد يصدق لوجود علاقة اللزوم والعناد قال والمتصلة اللزومية الصادقة تتركب من صادقتين اقول اعلم ان المقدم من حيث انه مقدم لا يدل الا على الوضع فقط وكذا التالى انما يدل على الارتباط وليس فى شي ء منهما انه صادق او كاذب فان الشرط والجزء احالهما عن كونهما قضيتين فضلا عن الصدق والكذب نعم اذا نظر اليهما من خارج فهما اما صادقان او كاذبان او احدهما صادق والاخر كاذب لكن هذا الأخر ينقسم فى المتصلة الى قسمين لامتياز جزأيها بحسب الطبع دون المنفصلة فالاقسام فى المتصلات اربعة وفى المنفصلات ثلاثة ولينظران كل شرطية من اى هذه الأقسام يصح تركيبها فالمتصلة الموجبة اللزومية الصادقة تتركب من صادقين وهو ظاهر ومن كاذبين كقولنا ان كان الإنسان حجرا فهو جماد ومن تال صادق ومقدم كاذب كقولنا ان كان الإنسان حجرا فهو جسم وعكسه وهو تركيبه من مقدم صادق وتال كاذب محال والا لزم كذب الصادق لاستلزام كذب اللازم كذب الملزوم وصدق الكاذب لاستلزام صدق الملزوم صدق اللازم وبيانه فى المتن بان الكاذب لا يلزم الصادق اعادة الدعوى بلفظ اخر هذا اذا كانت اللزومية كلية اما اذا كانت جزئية فيمكن تركيبها من مقدم صادق وتال كاذب لجواز ان يكون صدق المقدم على بعض الأوضاع وصدق الملازمة الجزئية على بعض الأوضاع الاخر فلا يلزم المحذوران المذكوران فانا اذا قلنا قد يكون اذا كان الشي ء حيوانا كان ناطقا يجوز ان يصدق انه حيوان على وضع الفرسية ويكذب انه ناطق مع صدق الملازمة الجزئية على بعض الأوضاع ولهذا لا ينتج الجزئية فى القياس الاستثنائى على ما سنذكره والموجبة اللزومية الكاذبة تقع على الأنحاء الأربعة لأن الحكم بلزوم قضية لاخرى اذا لم يطابق الواقع جاز ان يكونا صادقين كقولنا كلما كان الإنسان حيوانا كان الفرس حيوانا او كاذبين كقولنا كلما كان الإنسان حجرا كان الفرس حجرا او يكون المقدم صادقا والتالى كاذبا كقولنا كلما كان الإنسان ناطقا فهو صهال او بالعكس واما الاتفاقية الموجبة الصادقة فقد عرفت انها التي لا علاقة بين طرفيها تقتضى اللزوم ومن الممتنع ان يكون تاليها كاذبا اذا الاتصال ثبوت قضية على تقدير اخرى فيكون الاتفاق موافقة ثبوت القضية للتقدير وما لم يكن ثابتا كيف يوافق ثبوته تقدير شي ء فان قلت ثبوت شي ء على تقدير لا يستدعى ثبوته فى الواقع فنقول معنى الاتصال انه لو كان الأول حقا كان الثاني حقا فاذا كان حقية الأول ملزومة لحقية الثاني فلا بعد فى انتفائهما فى الواقع لجواز استلزام المحال محالا اما اذا لم يكن بينهما لزوم فلا بد ان يكون التالى حقا فى الواقع فانه لو لم يكن حقا فى الواقع لا يكون حقا على ذلك التقدير ضرورة ان التقدير والفرض لا يغير الشي ء فى الواقع ما لم يكن بينهما ارتباط وعلاقة واذ قد وجب صدق تالى الاتفاقية ومقدمها احتمل ان يكون صادقا وان يكون كاذبا اطلقوها على معنيين احدهما ما يجامع صدق التالى فيها فرض المقدم وثانيهما ما يجامع صدق التالى فيها صدق المقدم وسموها بالمعنى الأول اتفاقية عامة وبالمعنى الثاني اتفاقية خاصة لما بينهما من العموم والخصوص فالاتفاقية العامة يمتنع تركيبها من كاذبين ومن مقدم صادق وتال كاذب بل تركيبها اما من صادقين او من مقدم كاذب وتال صادق كقولنا كلما كان الخلاء موجودا فالحيوان موجود والاتفاقية الخاصة يمتنع تركيبها من كاذبين وصادق وكاذب وانما يتركب من صادقين ويعلم من ذلك اقسام تركيب الكاذبة فان العامة الكاذبة يمتنع تركيبها من صادقين ومن مقدم كاذب وتال صادق والا لم تكن كاذبة اذ يكفى فى صدقها صدق التالى فتعين ان تكون مركبة من كاذبين ومن مقدم صادق وتال كاذب والخاصة الكاذبة يمتنع ان تتركب من صادقين فتعين الاقسام الباقية وهذا انما يستقيم لو لم يعتبر عدم العلاقة فى الاتفاقية بل اكتفى بصدق التالى او بصدق الطرفين اما اذا اعتبر امكن تركيب كاذبتها من ساير الاقسام كما فى اللزومية قال الشيخ فى الشفاء اذا وضع محال على ان يتبعه محال مثل قولنا ان لم يكن الإنسان حيوانا لم يكن حساسا يصدق لزومية لا اتفاقية اذ مقتضاها ان يكون حكم مفروض ويتفق معه صدق شي ء لكن التالى غير صادق فكيف يوافق صدقه شيئا اخر فرض فرضا وان وضع صادق حتى يتبعه كاذب كقولنا اذا كان الإنسان ناطقا فالغراب ناطق لم يصدق لا لزومية ولا اتفاقية وان وضع صادق ليتبعه صادق فربما يصدق لزومية وربما يصدق اتفاقية اما اذا وضع محال على ان يتبعه صادق فى نفسه كقولنا ان كانت الخمسة زوجا فهو عدد فهو يصدق بطريق الاتفاق واما بطريق اللزوم فهو حق من جهة الإلزام وليس حقا فى نفس الامر اما انه حق من جهة الإلزام فلأن من يرى ان الخمسة زوج يلزمه ان يقول بأنه عدد واما انه ليس حقا فى نفس الامر فلان المحقق لهذه القضية ونظائرها قياس قد حذف منه مقدمه وتحليله انه اذا وضع ان الخمسة زوج وكان حقا ان كل زوج عدد يلزمه ان الخمسة عدد فاستلزام زوجية الخمسة للعددية بسبب ان كل زوج عدد لكنه ليس بصادق على ذلك الوضع والفرض لانه يصدق لا شي ء من العدد بخمسة زوج فلا شي ء من الخمسة الزوج بعدد فليس كل زوج عددا لأن سلب الشي ء عن جميع افراد الاخص يستلزم سلبه عن بعض افراد الأعم وايضا لو صدق كلما كانت الخمسة زوجا كانت عدد الصدق كل خمسة زوج عدد لكنه باطل فيكون المتصلة التي فى قوته باطلة الى هاهنا كلام الشيخ بعد تلخيصه بقى علينا ان ننظر فى مقامين المقام الأول ان الاتفاقية لا تصدق عن كاذبين فانه اذا صح قولنا كلما كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق وكلما لم يكن الحمار ناهقا لم يكن الإنسان ناطقا اتفاقية والا لصدق قد يكون اذا لم يكن الحمار ناهقا كان الإنسان ناطقا لوجوب موافقة احد النقيضين للشي ء نضمه الى الأصل لينتج قد يكون اذا لم يكن الحمار ناهقا فالحمار ناهق هف وجوابه انا لا نم انه خلف فان قولنا قد يكون اذا كان ليس كل حمار ناهقا قول لا نسبة له الى الوجود بل الى الفرض واما التالى فمأخوذ من موافقة الوجود فاى حال نفرضها يكون صادقا معها اتفاقا ولا يبطل موافقة الوجود بذلك الفرض فاذا اذا فرضنا انه حق ليس كل حمار ناهقا وجدنا موافقا له فى الوجود موجودا مع هذا الفرض ان كل حمار ناهق ولا تناقض بينهما لأن احدهما مفروض والاخر واقع بنفسه نعم لو لزم من وضع ان الحمار ليس بناهق انه ناهق كان خلفا نص الشيخ على جميع ذلك وقال لو لا هذا لكان لا يمكننا ان نقيس قياس الخلف مع انفسنا فانا انما نقيس بان ناخذ مشكوكا ونضيف الحق الذي كان موجودا الى نقيضه ولا نقول عسى اذا اخذنا نقيض الحق لم يصدق معه الصادق الاخر اذ يلزم عن كل كذب كذب ما ولو لا ان الامر على هذا لكان اى حق رفعة يلزم رفع اى حق يتفق وبطلت المناسبات بين ما هو لازم للشي ء وبين ما لا علاقة بينه وبينه المقام الثاني ان اللزومية لا تصدق عن مقدم محال وتال صادق فان الحجة التي اقامها الشيخ عليه لا تكاد تتم لأنا لا نم ان قولنا لا شي ء من العدد بخمسة زوج صادق على تقدير المحال فانه لما جوز كذب القضية الصادقة فى نفس الامر القائلة كل زوج عدد على ذلك التقدير فلم لا يجوز كذب هذه القضية صادقة على ذلك التقدير وان كانت صادقة فى نفس الامر على انه مناقض لما صرح به من ان الصادق فى نفس الأمر باق على فرض كل محال سلمنا ذلك لكن غاية ما فيه ان القياس المنتج للقضية لا ينعقد وانتفاء الدليل لا يستلزم انتفاء المدلول فلئن قلت لما صدق لا شي ء من الخمسة الزوج بعدد ظهر عدم استلزامها للعددية فنقول لا نم انه لا يلزم كون الخمسة زوجا ان يكون عددا حينئذ غاية ما فى الباب انه يلزمه ان يكون عددا وان لا يكون عددا وانه محال وهو جواز استلزام المحال المحال واما قوله لو صدقت القضية كلما لصدق كل خمسة زوج عدد فهو مم لاستدعاء الموجبة وجود الموضوع وعدم استدعاء الملازمة وجود المقدم وايضا لو صح احد الدليلين لزم ان لا يصدق اللزومية عن محالين واللازم باطل بيان الملازمة انا اذا قلنا كلما كانت الخمسة زوجا كانت منقسمة بمتساويين فالتحقق لهذه القضية ان كل زوج منقسم بمتساويين لكنه ليس بصادق على ذلك التقدير لأنه يصدق لا شي ء من المنقسم بمتساويين بخمسة زوج فلا شي ء من الخمسة الزوج بمنقسم بمتساويين فليس كل زوج منقسما بمتساويين ولأنها لو صدقت لصدق كل خمسة زوج منقسم بمتساويين لكنه باطل واما بيان بطلان اللازم فلأن الشيخ ساعد على ذلك ولأنه لو لم يجز استلزام المحال المحال لم تنعكس الموجبة الكلية الصادقة الطرفين بعكس النقيض وليس كك وقد يمكننا رفع هذه الأسئلة كلها بتلخيص كلامه ولتقدم عليه مقدمتين نافعتين فى كثير من المواضع دافعتين لأكثر الشبه فالأولى ان اللزومية لا يجوز ان يكون مقدمها منافيا لتاليها لأن المنافاة منافية للملازمة اذ المنافاة تصحح الانفكاك بينهما والملازمة تمنعه وتنافى اللوازم دال على تنافى الملزومات فلو كان بينهما منافاة لزوم اجتماع المتنافيين فى نفس الامر وانه محال الثانية ان تجويز لزوم المحال المحال لا يستلزم ان كل محال فرض يلزمه كل محال بل اذا كان بين المحالين علاقة بها يقتضى تحقق احدهما تحقق الأخر يكون بينهما لزوم والا فلا واذا تمهدت المقدمتان فنقول اذا قلنا ان كانت الخمسة زوجا كانت عددا واخذناه بحسب نفس الامر لم يصدق قط للمنافاة بين المقدم والتالى فانه اذا كانت الخمسة زوجا لم يكن عددا اذ يصدق فى نفس الأمر لا شي ء من العدد بخمسة زوج بالضرورة فلا شي ء من الخمسة الزوج بعدد بالضرورة فيكون المنافاة متحققة بين زوجية الخمسة وعدديتها ولا يصدق الملازمة بينهما اما اذا اخذناه بحسب الالزام فهو صادق لأن من اعترف ان الخمسة زوج فى الواقع فنحن نلزمه بان نقول بعدديته لقيام الدليل وهو القياس المركب من المتصلة والحملية هكذا كلما كانت الخمسة زوجا كانت الخمسة زوجا وكل زوج عدد يلزم بالضرورة ان الخمسة عدد ثم ربما يعترض على ذلك بان هذا القياس كما حقق تلك القضية بحسب الالزام يحققها بحسب نفس الأمر اجاب بان هذه القرينة والمنفصلة الحقيقية الصادقة انما تتركب عن صادق وكاذب ومانعة الجمع منه ومن كاذبين ايضا ومانعة الخلو منه ومن صادقين ايضا والحقيقية الاتفاقية الكاذبة عن صادقين وكاذبين ومانعة الجمع عن صادقين ومانعة الخلو عن كاذبين والعنادية الكاذبة فى الاقسام الثلاثة عن صادقين وكاذبين وصادق وكاذب هذا حكم الموجبات واما حكم السوالب بالعكس من ذلك وايجاب الشرطية وسلبها باثبات الحكم وسلبه لا بايجاب الطرفين وسلبهما

انما تنتج بواسطة قياس من الشكل الأول وهو انه كلما صدق المقدم صدق التالى والقضية فى نفس الأمر وكلما صدق صدقت ينتجه التاليف ولا ارتياب فى ان صغراه انما يصدق لو لم يكن التالى والقضية الصادقة متنافيين وليس كك هاهنا فظهر سقوطا الأول من الأسئلة لأنه لم يمنع صدق الصادق فى نفس الامر على التقدير والثاني ايضا لأنه لم يستدل بعدم انعقاد القياس بل ما ذكره الا للفرق بين ما اذا اخذت اللزومية بحسب نفس الامر وبين ما اذا اخذت بحسب الالزام والثالث ايضا لانا نعلم بالضرورة ان تقدير زوجية الخمسة ليس بينها وبين النقيضين علاقة بسببها تقتضيهما ومن هاهنا يعرف سقوط موضوع المحال على العكوس والنتائج والرابع ايضا لأنه كلما لم يصدق كل خمسة زوج عدد بالإمكان لم يصدق اللزومية للمنافاة حينئذ بين طرفيها وينعكس الى قولنا كلما صدقت اللزومية صدقت كل خمسة زوج عدد وكذا الخامس لان الصورة الجزئية لا تثبت الكلية فان هاهنا قضايا مركبة من محالين صادقة فى نفس الأمر ولا يمكن جريان الدليل فيها كقولنا كلما كانت الخمسة زوجا لم يكن عددا وكقولنا كلما لم يكن الإنسان حيوانا لم يكن ناطقا الى غير ذلك مما لا يتناهى وانما اوردت ما اوردت وان لم يكن له اثر ولا عين فى الكتاب لأن الذهول عنه يوقع فى اغاليط كثيرة والاطلاع عليه يجدى درك لطايف غريزة وعساك فيما يستقبل ان تفوز ببعضها صريحا قال والمنفصلة الحقيقية الصادقة انما تتركب اقول الموجبة المنفصلة الصادقة عنادية كانت او اتفاقية ان كانت حقيقية لم تتركب الا من صادق وكاذب لأنها التي لا يجتمع جزأها فى الصدق والكذب فلم تتركب من صادقين او كاذبين والا اجتمعا فى الصدق او الكذب وان كانت مانعة الجمع تتركب من صادق وكاذب ومن كاذبين لأنها التي لا يجتمع طرفاها فى الصدق فيجوز ان لا يجتمعا فى الكذب ايضا وحينئذ يكون تركيبها من صادق وكاذب وان اجتمعا فيه فيكون تركيبها من كاذبين كقولنا للإنسان اما ان يكون هذا فرسا او حمارا ولا يمكن تركيبها من صادقين وان كانت مانعة الخلو تتركب من صادق وكاذب ومن صادقين لأنها التي لا يجتمع طرفاها فى الكذب فان لم يجتمعا فى الصدق ايضا فهى من صادق وكاذب وان اجتمعا فيه فمن صادقين كقولنا للإنسان اما ان يكون هذا حيوانا او جسما ويمتنع تركيبها من كاذبين والموجبة المنفصلة الكاذبة ان كانت اتفاقية فالحقيقية تتركب من صادقين وكاذبين لأن الحكم بعدم اجتماع طرفيها فى الصدق والكذب اذا لم يكن صادقا فهما اما صادقان او كاذبان ولا يتركب من صادق وكاذب والا لصدقت ومانعة الجمع من صادقين دون القسمين الباقيين ومانعة الخلو من كاذبين دون الباقيين والتعليل فيهما ظاهر مما ذكرنا فى الحقيقية وهذا انما يصح لو لم يعتبر عدم العلاقة فيهما وقد سبق امثلية فى المتصلات وان كانت لزومية اى عنادية فكل من الاقسام الثلاثة الحقيقية ومانعة الجمع والخلو يتركب من ساير الأقسام لأنه اذا لم يصدق الحكم

مخ ۲۰۷